الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للمرأة الامتناع من زوجها إذا طلبها للفراش

السؤال

أنا شاب متزوج وسني 37 سنة، وألجأ أحيانا إلى الاستمناء باليد، حيث إني مصاب بسرعة القذف، وقد علمت زوجتي بالأمر وصار الأمر محل خلاف لسماعنا حديثا عن لعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نكح يده. وأنا والله لا أفعل ذالك إلا لأمرين: الأول والأهم أن أعفها، وأن أعطيها حقها لأن في الأمر مشقة نفسية وجسدية عليها كما تعلمون (وهي ترفض أن نمارس العلاقة مرتين متتاليتين على الرغم من أن ذلك قد يطيل اللقاء الثاني أكثر) والسبب الثاني هو رغبتي في الاستمتاع والتخلص من هذا الضغط النفسي الرهيب الذي يقع على عاتقي من جراء هذا الأمر، مع أني أطلب منها أن تطيعني في أن نقيم العلاقة يوميا لأن في ذلك شفاء إن شاء الله، وترفض هي متعللة بأسباب. وللعلم فإنها الآن حامل في شهرها الأخير، ولكن الأمر أقدم من ذلك، فهي إذا دعوتها تقول لي افعل ما شئت أنا لا أمانع، ولكنها تقولها بطريقه تشعرني بأنها مرغمة، وأنا أرفض هذا وهي تعلم. فهل هي آثمة؟ وهل أنا آثم؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الاستمناء بيدك، فقد سبق أن بينّا في العديد من الفتاوى حرمة الاستمناء، ووسائل التخلص منه، وانظر على سبيل المثال الفتوى رقم : 7170
وما ذكرته من معاناتك من سرعة القذف لا يسوّغ لك فعل الاستمناء، وإنما ينبغي أن تطلب علاج ذلك بالسبل المشروعة عند أهل الاختصاص، وإذا احتجت للاستمناء فليكن ذلك بيد زوجتك، وراجع الفتوى رقم : 145349.
وعلى زوجتك أن تطيعك إذا دعوتها للجماع، ولا يجوز لها الامتناع إلا لعذر كمرض أو حيض، أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من الجماع ، أما من غير ضرر فعليها إجابتك كلما طلبتها ما لم يصل الأمر إلى المبالغة.

قال المرداوي: قَالَ أَبُو حَفْصٍ، وَالْقَاضِي: إذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الْجِمَاعِ. صُولِحَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ. وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ جَعَلَ لِرَجُلٍ أَرْبَعًا بِاللَّيْلِ، وَأَرْبَعًا بِالنَّهَارِ. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ صَالَحَ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى سِتَّةٍ. قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، فَقُدِّرَ. كَمَا أَنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ لَهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ. فَيَرْجِعَانِ فِي التَّقْدِيرِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَإِنْ تَنَازَعَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ كَالنَّفَقَةِ، وَكَوَطْئِهِ إذَا زَادَ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.

وحيث وجب على زوجتك إجابتك في الاستمتاع فليس لها أن تجيبك متبرمة.

قال ابن قدامة: وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهية لبذله. وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر. عمدة الفقه.

وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر، وللفائدة يمكنك التواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني