الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما يقدم للموظف من ضيافة وهدايا

السؤال

موظف في شركة استدعي لأداء مهمة في منزل أحد ولاة الأمر، وأعطي قبل انصرافه هدية عبارة عن بعض علب التمر الصغيرة وبعض الحلويات (نصف علبة) وشرب كأس عصير.
ما حكم ما أهدي له وما شرب؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما شربه فلا حرج فيه لكونه من مقتضيات الضيافة ويستوي فيها الموظف وغير الموظف، وأما الهدايا الأخرى فإن كانت بسبب وظيفته فليس له أخذها والانتفاع بها دون إذن جهة العمل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.

وأما إن كانت الهدية لسيت بسبب وظيفته وإنما هي معهودة من قبل المهدي لضيوفه وزواره فلا حرج فيها كما بينا في الفتوى رقم: 157301.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني