الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجته ذهبت للسحرة وعملت سحرا له فهل يطلقها

السؤال

نا متزوج منذ عشر سنوات ولم أرزق بأولاد وحسب فحوصات الأطباء تبين بأن زوجتي عقيم ولا أمل في شفائها، عرضت عليها التعدد فرفضت، وأخيرا أصبحت تقوم بأشياء تتنافى مع الشرع، حيث عملت سحرا وشعوذة في البيت، ولما وجدت السحر قالت فعلته لطرد العين، وقد اعترفت بأنها هي صاحبة هذا العمل وقد هجرتها، وقطعت التعامل معها، وأفكر في الطلاق، فهل ما أفعله جائز أم لا؟ الرجاء الرد وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ذهاب هذه المرأة إلى السحرة وعملها السحر له منكر فظيع يعتبرمن أقبح الأعمال وأشنعها، ويجب عليها التوبة إلى الله والاستغفار والإقلاع فوراً والعزم على عدم العود له، فقد روى عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تُطير به، أو تكهن أو تُكهن به، أو سحر أو سُحر له، ومن آتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنُزل على محمد. رواه البزار بسند جيد.

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى والبزار ورجاله ثقات، كما قال الهيثمي.

وعلى الزوج أن يأخذ على يد هذه الزوجة، وينهاها عن هذه الأفعال، فهو مسئول عنها، كما في الحديث الصحيح: والرجل راع في أهل بيته، وهو مسئول عن رعيته.

وعليه أن يسلك في سبيل إصلاحها ما أرشد الله إليه الأزواج بقوله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ { النساء:34}.

وأما طلاقها: فهو جائز في الأصل، ولكن الأولى إمساكها والتزوج بأخرى معها من النساء الولودات ويجوز هجرها وقتا ما لتنتبه لغلطتها وجرمها عملا بما أرشد الله إليه الأزواج بقوله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ { النساء:34}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني