الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هبة الزوج دار سكناه لزوجته

السؤال

عندما مرض هذا الرجل دخل مستشفى باهظ التكاليف و هو مقتدر برفقة زوجته، و بعد فترة دخل في غيبوبة و كانت زوجته هي حلقة الوصل، فقالت إنه كان معه 10 آلاف جنيه فقط، و أنها محتاجة إلى مال لمصاريف المستشفى، و أنها سحبته من مالها الخاص 30 ألف جنيه و هي مقتدرة ماليا، ثم قالت إن أخاها أرسل إليها مالا لتكمل فاتورة المستشفى وهي إجماليا 63 ألف علما أن كل ذلك لم نر عليه دليلا إلا قولها، و لم تطلع أحدا على أي فواتير أو أوراق رسمية رغم أنها خبيرة في القانون. بعد ذلك خرج الرجل من هذا المستشفى حيا و لكن في غيبوبة لينقل لمستشفى آخر، و توفى عندما وصل لذلك المستشفى، و بعد ذلك قامت جهة عمله بصرف 35 ألف باسمه بعد وفاته مساهمة في ما تكلف علاجه، و زوجته الآن تطالب الورثة بدفع كل ما تزعم أنها دفعته في المستشفى قبل تقسيم التركة، علما بأنها بعد الوفاة مباشرة أظهرت عقدا يفيد أن المتوفى قد كتب لها شقة الزوجية الفارهة، و هذا العقد شككنا فيه لأنه ورقة غير منظمة و بخط اليد، و الشاهدان من طرفها لا نعلم عنهم شيئا و التاريخ كان قبل أن يسكنوا الشقة مما يغاير طبيعة الرجل الذي شهد العديد من المقربين له بأنه كان ينوي عدم تخصيص أي شيء لأحد لخوفه من عذاب الله، و خصوصا أنه ليس له أولاد، و أيضا من المعروف و المؤكد أن أكثر المقربين لهذا الرجل هي أخته، و هي سيدة صالحة، و كان يخبرها بكل أسراره و يستشيرها، و لو كان خصص شيئا لأحد لكانت هي، و إن كان لغيرها لكان أخبرها لأنها أحرص الناس على تنفيذ وصيته، علما بأنه ليس له وصية مكتوبة كما زعمت زوجته..فما الحل مع هذه الزوجة و هل لها دين على الورثة كما تزعم؟ و جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم تصديق الزوجة فيما أنفقت من مالها على علاج زوجها إلا ببينة، وخاصة عند الريبة والتهمة. كما أن الوثيقة التي أخرجتها بكتابة شقة الزوجية باسمها خاصة لا اعتبار لها إذا كان ذلك على سبيل تملكها للشقة بعد موته لأنها في حكم الوصية والوصية للوارث باطلة ما لم يجزها باقي الورثة ، وحتى لو كانت الوثيقة تقتضي كونه ملكها الشقة في حياته تمليكا منجزا فلا يتم ذلك دون قبضها وحيازتها قبل موته، مع أن هبة الزوج سكناه لزوجته محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال تصح، ومنهم من قال لا تصح. وطريقة حيازة المرأة للبيت إذا وهبه لها زوجها على القول بجوازه أن يخلي البيت من أمتعته ويتركه لها.

جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها فإن الهبة لا تصح. انتهى.

وننبه السائل إلى أن مسائل الخصومات وقضايا المنازعات لا يمكن البت فيها من خلال السؤال والجواب عن بعد بل لا بد من رفعها للقضاء الشرعي إن وجد أومشافهة أهل العلم بها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني