الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا تفعل الزوجة إذا اعترف الزوج بأنها بائن منه

السؤال

زوجي طلقني 3 مرات بقسيمة طلاق، وذهبنا إلى دار الافتاء فحللت بطلقتين منها، وبعد سنة قال لابنته أمك في شرع ربنا طالق مني وأنا أعيش معها لأنه ليس لها أحد وتربيكم ولم أعلم بالأمر إلا بعد سنة، ولما حدثت بينا مشكلة وكتب لي على النت اعتبرى نفسك طالقا ولما قلت له أنا بهذا محرمة عليك قال لي كنت أقولها للتهديد، أرجوكم أريد أن أعرف هل علي وزر؟ وهل أنا أمام الله مطلقة أم لا؟ مع العلم أن من الطلاقات الثلاث مرة قال لي طالق طالق، ومرة طلقني وأنا حامل وانتظر إلى ما بعد الولادة لعمل قسيمة الطلاق، أرجوكم أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمتم استفتيتم جهة موثوقة فأفتتكم بوقوع طلقتين فقط فلا حرج عليكم في العمل بتلك الفتوى، وانظري الفتوى رقم: 139077.

وقول زوجك: اعتبري نفسك طالقا ـ هو كناية طلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 39094.

والكناية لا يقع بها الطلاق من غير نية، وعليه، فما دام زوجك لم ينو الطلاق بهذا اللفظ فلا يترتب عليه طلاق، وأما ما ذكرته عن زوجك من إخباره لابنته بأنك بائن منه، فإن ثبت ذلك فهو أمر خطير، فإنه إن كان يعتقد وقوع الطلقات الثلاث فمعاشرته لك حرام ـ والعياذ بالله ـ والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على دار الإفتاء أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم، ليستفصلوا من الزوج ويقفوا على حقيقة الأمر، فإن أنكر الزوج وقوع ثلاث طلقات، ولكن ثبت عندك وقوع الثلاث يقينا فلا يحل لك تمكينه من نفسك، وعليك أن تفتدي منه وتتخلصي منه بالخلع أو غيره، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني