السؤال
أقسمت على زوجتي بالطلاق أن تأتيني بمبلغ من المال كان لي عندها قبل نهاية الأسبوع وكان هذا صباح الأربعاء، ولم تأتني به كاملا إلا بين مغرب وعشاء الجمعة، علما بأنني أقرضتها جزءا من المبلغ حتى أساعدها، فهل وقع يمين الطلاق؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له. انتهى.
وعليه، فإن كنت قصدت أن الطلاق يقع إذا لم تحضر زوجتك المبلغ كاملا قبل نهاية الدوام الرسمى فى بلدك، وكان الدوام ينتهي عندكم بحلول ظهر أو عصر يوم الأربعاء أو الخميس مثلا... فلم تحضر زوجتك المال كاملا إلا يوم الجمعة مساء، فقد وقع الطلاق عند الجمهور ولو كنت لا تقصد إيقاعه، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وإن كنت لم تقصد وقتا معينا فإن اللفظ ينصرف إلى المعنى العرفي للأسبوع عندكم، وإن لم يكن لكم عرف رجع الأمر إلى المقصد اللغوي، جاء في مختصر خليل وهو يذكر مخصصات اليمين بعد ذكر تخصيص النية قال: ... ثم بساط يمينه, ثم عرف قولي، ثم مقصد لغوي, ثم شرعي ـ قال في منح الجليل: ثم بعد البساط يخصص العام ويقيد المطلق عرف بضم العين المهملة وسكون الراء أي اصطلاح قولي أي عادة عامة الناس في استعمال اللفظ العام أو المطلق, فيحمل العام أو المطلق على المعنى الذي جرى عرفهم باستعماله فيه، لأنه مقصود الحالف غالبا ... ثم إن عدم ما ذكر يخصص العام ويقيد المطلق مقصد بفتح الميم والصاد المهملة قاله أحمد ونحوه في المصباح أي مقصود لغوي أي المعنى الذي استعملت العرب اللفظ فيه... اهـ. بتصرف
والأسبوع إذا لم يكن لأهل بلدك فيه عرف فإنه يبدأ من يوم الأحد وينتهي بيوم السبت، جاء في المجموع للنووي: وأما يوم الخميس فسمي بذلك، لأنه خامس الأسبوع. انتهى.
وعلى هذا، فلا حنث عليك طالما أن زوجتك قد أحضرت المبلغ في الوقت الذي ذكرته.
والله أعلم.