السؤال
إخوتي أجيبوني وفقكم الله للمرة الثانية أطرح السؤال.
ماذا لو ضحك الإمام عمدا في الركعة الأولى من صلاة يوم الجمعة. هل يتم البقية الركعة الثانية فرادى أم يتمون ظهرا أم يستخلفون، مع العلم أنه عند المالكية يجب التوكيل في الجمعة للصلاة. أجيبوني على مذهب الإمام مالك مع استفاضة في الأدلة بوركتم. أنتظر الرد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 176323، أن الإمام إذا ضحك عمدا بطلت صلاته وصلاة من يقتدي به في المذهب المالكي، سواء في ذلك الجمعة وغيرها، وإذا بطلت صلاة الجميع فلا معنى للاستخلاف ولذلك نصوا على أنه لا يستخلف.
و صحيح أن الاستخلاف يتعين على المأمومين في الجمعة ، إذا طرأ على الإمام ما يمنعه من إتمام الصلاة ، ويستحب للإمام أن يستخلف.
جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: لَكِنَّ الْإِمَامَ يُنْدَبُ له أَنْ يَسْتَخْلِفَ في الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، فَإِنْ لم يَسْتَخْلِفْ أستخلفوا نَدْبًا وَإِنْ شاؤوا صَلَّوْا أَفْذَاذًا. هذا في غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَأَمَّا فيها فَيَجِبُ الِاسْتِخْلَافُ عليهم لَا على الْإِمَامِ . انتهى.
وفي شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف في باب الاستخلاف :أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين ... وهذا كله في غير الجمعة وإليه أشار بقوله : إلا الجمعة . فلا تصح للمتمين وحدانا لفقد شرطها من الجماعة والإمام ولو بعد ركعة على المشهور وليسوا كالمسبوق ; لأنه يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلافهم فإن الركعة المأتي بها بناء ولا يصح صلاة شيء من الجمعة مما هو بناء فذا .انتهى.
لكن هذا في الحالات التي يعجز فيها الإمام أو تبطل صلاته دون المأمومين ، وأما عند بطلان صلاة الجميع ، فلا يستخلف ، ولم نجد من فرق بين الجمعة وغيرها في ذلك.
ففي الخرشي على مختصر خليل أيضا عند قول المؤلف: وبطلت بقهقهة : يعني أن الصلاة تبطل بسبب القهقهة ..سواء وقعت عمدا أو نسيانا لكونه في صلاة ، أو غلبة، فذاً كان المصلي أو إماما أو مأموما، لكن إن كان فذاً قطع مطلقا، وإن كان إماما قطع أيضا، ويقطع من خلفه أيضا ولا يستخلف ، ووقع لابن القاسم في العتبية ونحوه في الموازية أن الإمام يستخلف في النسيان والغلبة ويرجع مأموما. انتهى.
والله أعلم.