السؤال
أقسم رجل ( بالطلاق ) على أنه فعل شيئا معينا ، وهو كاذب ولم يفعل هذا الشيء. فهل يقع الطلاق على الزوجة ؟
أقسم رجل ( بالطلاق ) على أنه فعل شيئا معينا ، وهو كاذب ولم يفعل هذا الشيء. فهل يقع الطلاق على الزوجة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف " بالطلاق " على فعل كذا وهو كاذب فقد ارتكب معصية شنيعة، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
ويلزمه الطلاق على مذهب الجمهور، كما سبق فى الفتوى رقم : 44388. وله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين، وإنما عليه التوبة من الحلف كذبا. والراجح مذهب الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم : 143245. والفتوى رقم : 71165.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني