السؤال
يا فضيلة الشيخ: أنا أشتغل في شركة نفطية وأحيانا نأخد بعض القرطاسية وبعض الحاجيات لقسمنا فآخد منها نصيبي والزائد عن الحاجة آخده معي للبيت، فهل ذلك جائز؟.
يا فضيلة الشيخ: أنا أشتغل في شركة نفطية وأحيانا نأخد بعض القرطاسية وبعض الحاجيات لقسمنا فآخد منها نصيبي والزائد عن الحاجة آخده معي للبيت، فهل ذلك جائز؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ ما زاد عن حاجتك في العمل إلى بيتك لتنتفع به انتفاعا خاصا ما لم يؤذن لك في ذلك من قبل من هو مخول بالإذن في جهة العمل، لأنك مؤتمن على ما تحت يدك من ذلك، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته....... رواه البخاري ومسلم.
وأما إذا أذن لك ممن هو مخول بالإذن في الانتفاع بمثل ما ذكرت، أو كان عرف العمل جاريا بالانتفاع بمثل ذلك، فلا حرج عليك حينئذ، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني