السؤال
عندما أغتسل من الجنابة أو الاحتلام أصب على رأسي الماء وأمسح أذني جدا، فهل يشترط أن أمسح الأذنين؟ وهل يجزئ أن أصلي به؟ وإن لم يجزئ، فما حكم تلك الصلوات التي صليتها؟.
عندما أغتسل من الجنابة أو الاحتلام أصب على رأسي الماء وأمسح أذني جدا، فهل يشترط أن أمسح الأذنين؟ وهل يجزئ أن أصلي به؟ وإن لم يجزئ، فما حكم تلك الصلوات التي صليتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال ننبه إلى أن الاحتلام هو أحد أسباب الجنابة أيضا مثل الجماع وخروج المني يقظة بشهوة أي أن من تلبس بأحد هذه المذكورات اعتبر جنبا، أما عن حكم مسح الأذنين في الغسل، فإن المسح غير مجزئ في الغسل، بل لا بد من الغسل وهو إسالة الماء على العضو بحيث يعمه الماء ويباشره، وإن لم يشترط تقاطره، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 143221.
والمسح هو الإصابة بالماء من غير إسالة ولا جريان، أو إمرار اليد المبللة على الممسوح، وعليه فإذا كنت تقصد بمسح الأذنين أثناء صب الماء على رأسك أنك تدلكهما مع الماء فإن جريان الماء على ظاهرهما وباطنهما يجزئ في غسلهما، ولو لم تمسح عليهما، إذ إن إفاضة الماء على الجسم بما في ذلك الأذنان تكفي لتحقيق الغسل الواجب، لأن الدلك غير واجب عند كثير من الفقهاء وهو المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 127737.
وإن كنت تقصد أنك تقتصرعلى مسح ما يجب غسله منهما، فإن ذلك لا يجزئ في الغسل، ولبيان ما يجب في هذه الحالة انظرالفتوى رقم: 142823.
ولبيان أقوال أهل العلم فيما يجب غسله من داخل الأذن انظر الفتوى رقم: 56042.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني