السؤال
ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الخطيب أو المصلي؟ وماذا لو نقص واحد من تلك الشروط؟ وهل تجوز الصلاة وراءه؟.
ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الخطيب أو المصلي؟ وماذا لو نقص واحد من تلك الشروط؟ وهل تجوز الصلاة وراءه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمامة في الجمعة مثل الإمامة في الصلاة يشترط فيها أن يكون الإمام فيها مسلماً، عاقلاً، ذكراً، باتفاق، وتشترط هذه الشروط في الخطيب أيضا، فإذا اختل بعضها لم تصح الخطبة ولا تشرع الصلاة خلفه أيضا واشترط المالكية لصحة صلاة الجمعة أن يكون الإمام هو الخطيب فلو صلى غير من خطب لغير عذر فالجمعة باطلة، كما اشترطوا لصحة الجمعة تحقق الذكورة، قال الدردير في الشرح الصغير: وشرطه ـ أي الإمام ـ تحقق ذكورة، فلا تصح خلف امرأة ولا خنثى مشكل ولو اقتدى بهما مثلهم. انتهى.
وصرح الشافعية باشتراط الذكورة في سائر الخطب كما في فتوحات الوهاب لسليمان الجمل: وشرط الذكورية جار في سائر الخطب. انتهى.
وقي دقائق أولي النهى للبهوتي في الفقه الحنبلي وهو يعدد شروط صحة الخطبة: وأن يصح أن يؤم فيها أي الجمعة فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر، ومثلهما المرأة، لأن الجمعة لا تجب عليها باتفاقهم. انتهى.
ومما يشترط في الإمام أن يكون عدلاً عند من منع الصلاة خلف الفاسق كالحنابلة، لكنهم صححوها إن تعذرت خلف غيره وأن يكون بالغاً عند من منع إمامة غير البالغ، وانظر للمزيد من الفائدة حول شروط الإمامة في الصلاة الفتوى رقم: 9642.
لكن الراجح أن من صحت صلاته لنفسه صحت الصلاة خلفه، ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى: شروط الخطيب أن يكون ذا علم وذا بصيرة، أو يخطب من كتاب مأمون قد وضعه أهل العلم والبصيرة، فيخطب منه للناس إذا كان صوته يسمع الناس، أو من طريق المكبر، وكان عدلا، أما إذا كان معروفا بالمعاصي فينبغي ألا يولى الخطابة ينبغي أن يولى أهل العدل والخير والفضل، فالمقصود أن الخطيب إذا كان مسلما صحت صلاته، وصحت خطبته إذا حصل المقصود بها من وعظ الناس وتذكيرهم من جهة نفسه لكونه عالما، أو من كتاب يحصل به المقصود مما ألف في خطب الجمعة، فلا حرج في ذلك، وينبغي للمسؤولين ألا يولوا إلا أهل الفضل والعدالة والاستقامة، لكن لو قدر أنه ذو معصية وصلى بالناس صحت صلاتهم في الصحيح ما دام مسلما، فالمعصية لا تبطل صلاته، ولا صلاة من خلفه، لا جمعة ولا جماعة. انتهى.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها :122329، 60328، 55883.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني