السؤال
لقد طلقت زوجتي للمرة الأولى وقلت لها بالحرف الواحد: أنت طالق طالق طالق، والله ما تبقي على ذمتي ـ والآن وبعد مرور أسبوعين أريد أن أرجعها، فماذا علي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان.
لقد طلقت زوجتي للمرة الأولى وقلت لها بالحرف الواحد: أنت طالق طالق طالق، والله ما تبقي على ذمتي ـ والآن وبعد مرور أسبوعين أريد أن أرجعها، فماذا علي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك مخاطبا زوجتك: أنت طالق طالق طالق ـ إن قصدت به إيقاع طلقة واحدة أو لم تقصد شيئا لزمتك طلقة واحدة فقط، وإن قصدت إيقاع ثلاث طلقات لزمتك ثلاث عند جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات. انتهى.
وفي حال ما إذا كنت قد نويت ثلاث طلقات فقد حصلت البينونة الكبرى عند الجمهور، ولا يجوز أن تراجع زوجتك، بل لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا تقع إلا طلقة واحدة، والراجح مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 5584.
وإذا لزمتك طلقة واحدة فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وبخصوص قولك: والله ما تبقي على ذمتي ـ فهو يمين بالله تعالى على عدم بقاء زوجتك فى ذمتك، والحنث فيه يكون بحسب ما قصدته من هذا القول، فإن ارتجعتها وكان قصدك أن لا ترتجعها حنثت ولزمتك كفارة يمين وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 107238.
وإن كان قصدك غير ذلك فهو بحسب قصدك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني