السؤال
لدي سؤال عن الاغتسال من الجنابة: هل عند ممارسة المرأة للعادة السرية تلزمها الجنابة؟ أم بمعاشرة زوجها فقط؟ ولكم منا فائق التقدير، أعانكم الله في تنوير الأمة وإعادتها إلى رشدها مشكورين وجازكم الله أوفى الجزاء.
لدي سؤال عن الاغتسال من الجنابة: هل عند ممارسة المرأة للعادة السرية تلزمها الجنابة؟ أم بمعاشرة زوجها فقط؟ ولكم منا فائق التقدير، أعانكم الله في تنوير الأمة وإعادتها إلى رشدها مشكورين وجازكم الله أوفى الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن العادة السرية محرمة وتجب التوبة منها، كما في الفتويين رقم: 2976، ورقم: 7170.
وإذا ترتب عليها خروج المني فإن ذلك موجب للغسل سواء في ذلك الرجل والمرأة، وإذا لم يخرج المني فلا يجب الغسل، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ. رواه مسلم.
وفي الموسوعة الفقهية: الاِغْتِسَال مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ:
6ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُسْل يَجِبُ بِالاِسْتِمْنَاءِ، إِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ عَنْ لَذَّةٍ وَدَفْقٍ، وَلاَ عِبْرَةَ بِاللَّذَّةِ وَالدَّفْقِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .... انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني