الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

امتناع الزوجة من الرجوع إلى بيت زوجها يعد نشوزا

السؤال

أنا متزوج من سنة تقريبا، وزوجتي لاتعرف حق الزوج عليها ولامكانته، وأوضحت لها وعلمتها من القرآن والسنة فهي لا تطيعني في ما آمرها. مثال ذلك تغيير عباءتها، وقد اشتريت لها غيرها ولم ترتدها سوى مرة واحدة. أن تذهب معي حيث أذهب فأنا أذهب إلى أهلي في مدينة تبعد عن سكني أكثر من مائة كيلو، فلا تذهب وإن أجبرتها نكدت علي حياتي، وأنا لا أذهب سوى مرة أو مرتين في الشهر وأبيت هناك. وأن لا يتدخل أحد في حياتي وهي تفعل عكس ذلك، وتفعل كل ما تأمرها به أختها الكبرى. وأن لا تدخل الشك إلى بيتي ولاتجسس ولم تترك شيئا إلا وبحثت فيه من خلفي . فلم تطعني في ما آمرها به ولا ما أنهاها عنه، عانيت معها كثيرا، ومع ذلك صبرت عليها لعلها تتغير أو تتحسن، للأسف أصبحت أنا المسيء لها، ووالله ما قصرت عليها في شيء كان واجبا علي، وطلبت مني أن تذهب إلى بيت أهلها لمدة قصيرة حتى تفكر وتقرر ماذا ستفعل ولم أتوان أو أتأخر، وأوصلتها وأمرتها أن لاتخرج حتى تستأذنني، وعدت إلى المدينة التي أقيم فيها واتصلت عليها ولاتجيب بل تغلق الجوال إذا أكثرت الاتصال، فحدثت والدها وأجابني أن أعتبر هذه الفترة إجازة وأن لا أتصل حتى توفي جدي، فاتصلت جبرا من أهلها لا بإرادتها، وبعد ذلك راسلتها وقلت لها ما أريد إن كانت ستلتزم به فلم ترد على سؤالي بل تقول افعل ما تريد ولايهمني شيء، وأصبحت أسوأ من الأول، فلا احترام وتعيرني بأناس سيئين في عائلتي، ولم أعد أحتمل أكثر وأصبحت واثقا أنها لن تتغير، وعظتها ونصحتها وحذرتها وخوفتها من الله، هجرتها مرارا وتكرارا لجأت إلى الله ثم لكم أن ترشدوني. هل ما تفعله هي يعد نشوزا؟ وإذا طلقتها أكون ظالما لها؟ وبم تنصحونني. أفيدوني جزاكم الله خيرا. أنتظركم بأسرع مايمكن لكي أقرر ولا أندم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننوه أولا إلى أنه ينبغي للزوجين أن يقيما حياتهما الزوجية على التفاهم، وأن يعرف كل منهما للآخر قدره وحقه فيؤديه على أكمل وجه فتستقر الأسرة بذلك. وإذا كسب الزوج ود زوجته فربما أتت كل ما يحب واجتنبت كل ما يكره ولو لم يأمرها أو ينهها. ولمعرفة الحقوق بين الزوجين نرجو مطالعة الفتوى رقم: 27662.

ثم لتعلم أن طاعة الزوجة لزوجها لا تجب بإطلاق، وإنما تجب في النكاح وتوابعه كما نص على ذلك بعض أهل العلم. وراجع الفتوى رقم: 50343. ومعنى هذه العبارة: أن الزوج إذا أمر زوجته بما له تعلق بأمر النكاح ـ كالاستمتاع بها على الوجه المشروع وقرارها في بيته، وعدم السماح للآخرين بالدخول في بيته، ونحو ذلك ـ تجب عليها طاعته في ذلك. فأمر الطاعة ينبغي أن يفهم على وجهه الصحيح، فإساءة فهمه توقع في كثير من الحرج والمشقة.

فيجب على الزوجة طاعة زوجها إن أمرها بالرجوع إلى بيت الزوجية، فإن امتنعت من غير عذر شرعي كانت ناشزا، فمن حق زوجها تأديبها على النحو الذي جاء به الشرع، وهو مبين بالفتوى رقم: 1103.

وأما الطلاق فإنه مباح وخاصة إن دعت إليه حاجة كسوء خلق المرأة، وانظر الفتوى رقم: 12963. فلا تكون ظالما لزوجتك إن طلقتها، ولكن ننصح بمحاولة الإصلاح وعدم التعجل للطلاق ما أمكن، ولتلجأ إلى الاستعانة بالعقلاء من أهلك وأهلها عسى أن يتمكنوا من إرجاعها إلى رشدها. فإن لم تفعل واستحالت العشرة فطلقها، ومن حقك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال، وراجع الفتوى رقم: 124796.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني