الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

مات أبو جدي لأبي منذ 50 سنة وترك بيتا قديما تمت إضافات عليه بالتعاقب وترك أرملة قد تزوجها فقط لإعالتها حيث كان لها بنتان يتيمتان غير بارتين بها وقد أخذت إحداهن بيتها، ثم ماتت هذه الأرملة بعده ب 32 سنة وكان يعولها جدي ـ الابن ـ خلال تلك الفترة وهو إن شاء الله شيخ يعلم الفرائض ويقسم التركات ولا نزكيه على الله ثم ماتت في حياته، والسبب في عدم كتابة التنازل عن ميراثها في أبيه أن التركة ليست لها مستندات تثبت ملكيتها لأبي جدي، ثم ماتت إحدى البنات وجاءت البنت الأخرى تطلب من أبي الذي هو ابن الابن ميراث أمها بعد 18 سنة من موت أمها، وبعد 16 سنة من موت الابن ـ الذى هو جدي أي بعد 50 سنة من تاريخ القسمة بسبب مشاحنة بين أولادها وبين أبي، وهي تعلم أن جدي وأبي قد قاما بالإنفاق عليهما وعلى أولادهما بما يزيد عن حقهن وهي تعلن أن ذلك من باب العادة، وأبي يقول إن أمها أخذت حقها، والسؤال: الحمد لله أنا درست الفرائض فلو أردت إبراء ذمة أبي وجدي وجد أبي بإرضائها، فهل تأخذ حق أمها ـ الثمن بعد المناسخة ـ بقيمة اليوم أم بالقيمة تاريخ قسمة البيت الذي تصعب قسمته بسبب الإضافات وتعاقب الأجيال، مع العلم أن هذه المرأة معهود عليها الكذب، ولا أتجنى عليها، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق تلك المرأة المطالبة بحقها في نصيب أمها من تركة زوجها، ولا يسقط حق الأم بتقادم التركة وتعاقب الأجيال، كما أن نفقة ابن زوجها عليها لا تسقط حقها ولو كانت أكثر من نصيبها، والمتبادر كونه متبرعا بها برا بأبيه ما لم يوجد ما يدل على خلاف ذلك من تصريح بكونه غير متبرع بالنفقة فيكون حقه دينا في ذمتها ولورثته الحق في المطالبة به، وحق الأم في البيت أو غيره من تركة زوجها ـ وهو الثمن ـ يكون لورثتها، وهما ابنتاها بناء على ما ذكر في السؤال وقد ماتت إحداهما فيكون نصيبها لورثتها واحدا أو أكثر، ويمكن الاتفاق معهم ليتركوا نصيبهم في التركة ولو بعوض أقل من نصيبهم، والمعتبر في القيمة هو الثمن اليوم إن لم يتم التراضي والتصالح على عوض ما قل أو كثر وهو ما يسميه الفقهاء بالمخارجة، جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها، وهو عقد معاوضة أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج، وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم ... اهـ.

ولو لم يتم تراض بذلك فلا بد من رفع المسألة للقضاء والمحكمة الشرعية، لأنه هو المؤهل بالبت في المخاصمات وهو الذي يملك وسائل التحقيق في الدعاوى والبينات، وفي القضية جزئيات أعرضنا عنها، إذ يترتب على الغوص فيها افتراضات كثيرة ولا بد فيها من السماع من طرفي الدعوى إذا لم يتم الصلح والتراض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني