الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاتفاق مع البائع على سعر غير حقيقي لتقديمه للبنك في المرابحة

السؤال

ما الحكم في أخذ قرض سكني من البنك الإسلامي، علماً بأن البنك يطلب دفعة أولى 20% من قيمة القرض (أنا لا أملك الدفعة الأولى) فيقوم مالك الشقة بدفع الدفعة الأولى عني، ثم يقوم البنك بردها له عند إعطائي القرض .
مثلاً (إذا كان سعر الشقة 40 ألفا مثلاً يقوم المقدر بتقدير قيمة الشقة ب 50 ألفا، فيقوم البنك بدفع خمسين ألفا لمالك الشقة ثمناً لها، يقوم البنك بامتلاكها إلى أن يتم تسديد ثمنها بالكامل، ثم بعد سداد قيمتها يقوم بنقل ملكيتها باسمي.
أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المعاملة التي ستجريها مع البنك هي معاملة مرابحة -وهذا هو المتبادر من السؤال- بحيث يشتري البنك السكن من صاحبه فإذا دخل في ملكه وضمانه باعه لك بربح، فلا حرج في هذه المعاملة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 1608

لكن لا يجوز لك الاتفاق مع البائع على ذكر سعر غير حقيقي للسكن من أجل توفير القسط المقدم الذي يشترط البنك دفعه على الآمر بالشراء، لأن النسبة الزائدة عن الثمن سيضع البنك مقابلها ربحا، فيؤول ذلك إلى كونها قرضا بفائدة، ولا إثم على البنك لجهله بذلك وإنما يكون الإثم على من خدعه واحتال عليه. وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 165197.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني