الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الشقة المبنية بعقد الاستصناع قبل استلامها

السؤال

أرجو من السادة العلماء بيان حكم رجل قام بشراء شقة من مشروع سينتهي تنفيذه بعد سنتين، وذلك بواسطة عقد الاستصناع. ثم قام هذا الرجل ببيع الشقة قبل استلامها-أي وهي ما زالت في طور إجراءات البناء- فربح فيها مائة ألف درهم. وقد قام هذا الرجل بهذه العملية من الشراء ثم البيع بناء على أنها جائزة بعد استشارة أحد طلبة العلم. ثم قام بعد ذلك بإهداء هذه المائة ألف إلى أخيه الصغير.
والسؤال: هل تحل هذه المعاملة حيث دخل فيها الرجل بناء على جوازها(وقد قرأت من فتاوى شيخ الإسلام ما يشعر بجوازها لأنه دخلها ظانا جوازها بعد استشارته لمن يثق به) ثم هل يحل المال للأخ الأصغر لأن المال جاءه هدية؟ (علما بأن العقد قد كتبه الأخ الكبير باسم أخيه الصغير دون أن يعلم الصغير بذلك، كل ذلك من أجل إكرامه) وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيعك لهذه الشقة من باب بيع المسلم فيه أو المستصنَع قبل قبضه، وقد اختلف العلماء في حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه فالجمهور على المنع منه.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63(1/7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه: لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها. انتهى.
وذهب آخرون إلى جوازه.

قال ابن رشد في بداية المجتهد حاكيا مذهب المالكية: وأما بيع السلم من غير المسلم إليه فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع، ما لم يكن طعاما ؛ لأنه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه. انتهى.

لكن ما دمت قد بعت ومضت المسألة ومن أهل العلم من يرى صحة ذلك البيع فنرجو ألا يكون في ذلك حرج مراعاة لقولهم. وما أهديته من الثمن للأخ لا حرج عليه في الانتفاع به .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني