الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نسخ البرامج التي نص أصحابها على منع نسخها

السؤال

أنا طالب في المدرسة الثانوية ولا أعمل, أريد أن أسأل هل يجوز استخدام برامج أنزلتها من الأنترنت في العمل على وظيفة معينة للمدرسة وليس للاستخدام التجاري؟ مع العلم أنني لا أستطيع شراءها، لأنني لا أملك المال ولا يوجود مصدر للحصول عليها إلا من الأنترنت، وقد قرأت في بعض المواقع أنه يجب أن أطلب من صاحب البرنامج أو من الشركة، ولكن لا أعرف كيف أطلب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت البرامج المذكورة لا يمنع أصحابها الانتفاع بها فلا حرج عليك في ذلك، وأما لو كانوا ينصون على المنع فلا يجوز الاعتداء على حقهم في تلك البرامج إلا بإذن منهم، لأن هذه حقوق مملوكة، وبذل أصحابها أموالاً وجهوداً لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود، جاء في قرار مجمع الفقه:... الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها...ثالثا حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.اهـ.

لكن من أهل العلم من يرى جواز الانتفاع بها فيما ليس كسبا تجاريا، وإن كان المفتى به لدينا هو المنع من ذلك مطلقا غير أن الانتفاع الشخصي بها أخف من غيره مراعاة لقول من يرى جوازه، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 125037.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني