الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشترط أن تكون العمرة من مال المعتمر

السؤال

أنا رجل متزوج وعندي طفلان أحدهما عمره 3 سنوات والآخر سنة ونصفوالدة زوجتي ترغب بأداء العمرة وترغب أن أكون أنا وزوجتي وأطفالي معها ولكن ظروفي المادية لا تسمح لي بأداء نفقات العمرة وهي تريد أن تتحملها عني وعن ابنتي وأطفالي فهل يجوز ان تدفع نفقات العمرة لزوجتي التي هي ابنتها؟ وأنا أيضا؟

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أن تعتمر مع زوجتك على نفقة أمها ولو كنت غنياً، إذ لا يشترط في الحج أو العمرة أن تكون نفقتهما من مال الحاج والمعتمر. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني