الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القاضي لا يغير حقيقة الأمر

السؤال

عقدت على امرأة, وفي فترة الملكة كانت بيننا خلوة صحيحة بشكل أسبوعي تقريبا. وكانت الخلوة تمتد لساعات ويحصل فيها كل شيء ماعدا الدخول. بعد 6 أشهر من فترة الملكه طلقت زوجتي بأن قلت لها أنت طالق، على الهاتف، وذهبنا إلى المحكمة وثبتنا الطلاق, وعند سؤال القاضي لي بحصول الخلوة من عدمها لم أجبه الجواب الكافي حيث إن أخاها وهو صاحبي كان جالسا واستحيت من قول ماحصل بيني وبين أخته أمام القاضي. ولم أعلم بأن هذا الشيء أدى إلى أن يحكم القاضي بأن الطلاق بائن بينونة صغرى إلا عندما استلمت وثيقة الطلاق. الشاهد من الأمر, أني وقع في نفسي أن الطلاق رجعي وليس بائنا، فذهبت إلى نفس القاضي وأخبرته بالموضوع وشرحت له كل ماحصل بيني وبينها في الخلوة، فقال هذه خلوة صحيحة، وبناء عليها كنت سأحكم بأن الطلاق رجعي لولا أنك أوهمتني بعدم حدوث الخلوة. مباشرة اتصلت بأبيها وقلت له أني أرجعتها لأنها طلقت علي برجعة، كما أني بعثت إليها برسالة أفيدها فيها أني أرجعتها وأنه يجب علينا الذهاب للمحكمة لتعديل الوثيقة. والد زوجتي رفض الذهاب إلى المحكمة لتعديل الوثيقة ويقول إن ابنته الآن ليست على ذمة رجل، وأنها إن شاء تتزوج في أقرب فرصة متعللا بوثيقة الطلاق البائن الرسمية التي بحوزته التي فيها إقرار مني بعدم حدوث خلوة. أفيدوني في مشكلتي الشائكة هذه, هل هي الآن زوجتي على ذمتي أم هي بائنة مني بحكم المحكمة المنطوق بغير اطلاع على جميع الوقائع؟ هل ينفي ما على الورق ماهو واقع. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم الخلوة الصحيحة بعد العقد هل لها حكم الدخول أم لا ؟ وانظر في ذلك الفتوى رقم : 43473، وما أحيل عليه فيها من الفتاوى .
فعلى القول بأن حكم الخلوة الصحيحة حكم الدخول يكون لك حق مراجعة زوجتك في العدة ما دمت قد خلوت بها خلوة صحيحة، وكون القاضي قد حكم بالبينونة بناء على إخبارك له بعدم الخلوة لا يمنعك من الرجعة (فيما بينك وبين الله) لأن الراجح أن حكم القاضي لا يغير حقيقة الأمر، كما بيناه في الفتوى رقم : 69287.

أما في الظاهر فلا بد من حكم القاضي بحقك في الرجعة، وعليه فإن أردت إرجاع زوجتك فلترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية فإنها صاحبة الاختصاص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني