الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من امتناع المرأة من فراش زوجها

السؤال

أبي طلق أمي طلقتين ورجعت له بعد أكثر من 7 سنوات واشترطت عليه أنه لا يوم ولا ليلة؟ وأبي قبل بهذا الشرط وتم العقد، وأبي جامع أمي بعد الشرط وحصلت مشاكل فسافرنا عند جدتي وقعد أبي مع زوجته الثانية، وفي الوقت الذي يأتينا فيه تحاول أمي أن تتهرب حتى الوقت الذي يناديها فيه يريدها في شيء ترفض هذا الشيء نهائيا وأنا أخاف على أمي من هذا الذنب لأنه ذنب كبير، وتتركه يفعل أي شيء غير الجماع ويحاول معها فترفض وتقول لنا إنها تكرهه وتريد الطلقة الأخيرة، يا شيخ أذكر موقفا قالت لي عليه أمي فمرة قال أبي لأمي لو فعلت كذا فأنت طالق ففعلت هذا الشيء، فهل يحصل الطلاق أم لا؟ لأن الباقي لها طلقة واحدة فقط، وجزاكم الله خيرا وأنار الله عز وجل قلوبكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المراد بالشرط: لايوم ولا ليلة ـ عدم وطء الزوجة، فإنه شرط فاسد، لمخالفته لمقتضى العقد، ولا اعتبار له، وانظر الفتوى رقم: 23284.

فيحرم على المرأة الامتناع من فراش زوجها ولو شرطت ألا يطأها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجه البخاري ومسلم.

وانظري الفتوى رقم: 158557.

وأما الطلاق المعلق على فعل، فيقع به الطلاق عند حصول ذلك الفعل عند جمهور العلماء، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يقع طلاقا، بل يكون يمينا، وكفارته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.

وننصحكم بمراجعة القضاء الشرعي أو مشافهة أهل العلم في هذه القضية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني