الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع أهل الزوجة من زيارتها ورؤية أولادها على الدوام أو طلاقها

السؤال

لدي مشكلة لا أجد لها حلا: وهي أن أهل زوجتي أهانوني كثيرا في فترة الخطوبة وفي فترة ما بعد الزواج، ومشكلتي أنني قبل الزواج قلت لزوجتي إنني لن أدخل أهلك البيت حتى وإن أكرمنا الله بأطفال فلن أعرفهم بهم، والآن لا أجد لدي رضا بأهلها لما تسببوا لي من مشاكل مؤخرا فليس أمامي غير حلين إما أن أطلق هذه الفتاة، لأنني لن أجعل أهلها يرونها حتى أموت ولن يروا أطفالي حتى أموت مع أنني في صراع نفسي بسبب قطع الرحم، ولكن ما حدث معي يجعلني لن أتراجع عن موقفي، وإما أن أطلقها مع أنها لا تريد الطلاق وغير مقتنعة بحل الطلاق وأنا لن أجعل أهلها يرونها ويرون أطفالي ما دمت على قيد الحياة، فهل أنا بذلك قاطع للرحم ومحرمة علي الجنة في الآخرة وتترتب علي كل عقوبات قطع الرحم؟ وإن كان هذا فهل أطلقها، لأنني لن أجعل أهلها يرونها أبدا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تريده من حرمان أهل زوجتك من رؤية أولادك ومنعهم من زيارتهم على الدوام هو ظلم واعتداء وقطع للرحم وذلك غير جائز بلا ريب، وانظر الفتوى رقم: 112149.

كما أنه ليس من حقك منع والدي زوجتك من زيارتهما لها في بيتها لمجرد ما حصل بينك وبينهم من شقاق، إلا إذا كانا سيفسدانها عليك أو خشيت ضررا بزيارتهما، وانظر الفتوى رقم: 182719.

وإذا كانت زوجتك صالحة والحياة بينكما مستقيمة فلا موجب لطلاقك لها لمجرد خلافك السابق مع أهلها، بل ربما كان في ذلك ظلم لها، والظلم حرام، قال ابن قدامة في أقسام الطلاق: ....ومكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار...

فالذي ننصحك به أن تمسك زوجتك وتعاشرها بالمعروف ولا تقطع صلتها أو صلة أولادها بأهلها بسبب ما كان بينك وبينهم، بل ينبغي ـ إن كانوا أساءوا إليك ـ أن تعفو عنهم، فإن العفو عن المسيء من أفضل الأعمال التي يحبها الله وهو سبيل لنيل عفو الله ومغفرته كما أنه يزيد صاحبه عزا وكرامة، وراجع الفتويين رقم: 111346، ورقم: 54408.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني