الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تفعل المرأة إن سمعت زوجها يطلقها لكنه أنكر

السؤال

حدثت مشكلة بيني وبين زوجي وقد وصلت إلى حد أنه انهال علي بالضرب المبرح وكان في قمة الغضب وقال لي: بصي أنت طالق، أنت طلقت خلاص ـ مع العلم أن هذه ليست أول مرة، بل قالها لي قبل ذلك مرتين ـ أنت طالق ـ ولكن في مشادات سابقة ومتفرقتين، وعندما قلت له إنك في المشكلة الأخيرة قلت أنت طالق أكد لي وأقسم لي أنه لم يقل ذلك أبدا وأنه لم ينو أن يقول ذلك وأنه يعلم جيدا أنه إذا قالها هذه المرة فستكون الأخيرة، لذلك قال لي باللفظ استحالة أن أعمل ذلك أبدا والله ما قلت أنت طالق، قلت أنت طلقت خلاص لأخوفك، ومن كثرة ثقته في كلامه بدأت أشك فيما قاله لي حتى إنني طلبت منه مراجعة أهل العلم فأصر على أنه لم ولن يقول هذه الكلمة ولن يذهب لأنه متأكد تماما مما قال وأنه لا يمكن أن يعيش معي في الحرام ، فماذا أفعل؟ أرجوكم أفتوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن القول في الطلاق قول الزوج، لكن إن كنت على يقين من أن زوجك طلقك ثلاثا وهو ينكر ذلك فلا يحل لك تمكينه من نفسك وعليك أن تفتدي منه وتتخلصي منه بالخلع أو غيره، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.

أما إذا كان عندك شك في وقوع الطلقة الثالثة ولست على يقين تام من وقوعها، فالأصل بقاء العصمة ولا يزول يقين النكاح بالشك، قال الرحيباني: وَهُوَ أَيْ: الشَّكُّ لُغَةً ضِدُّ الْيَقِينِ، وَاصْطِلَاحًا تَرَدُّدٌ عَلَى السَّوَاءِ، وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ شَرْطِهِ وَعَدَمِهِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْوَهْمُ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني