الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط إباحة الهدية من حائز المال الحرام

السؤال

السلام عليكم يا شيخنا الفاضلسؤالي هو : أسكن في ديار الكفر وأريد أن أشتري دارا لكن لم أجد أحدا يقرضني بدون ربا إلا مرتدا لا يصلي , وماله اكتسبه من بيع المخدرات, فهل يجوز لي أن آخذ الدين منه , أو أن آخذ المال منه إذا أعطاه لي هدية . وجزاك الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننبهك أولاً إلى حكم الإقامة في ديار الكفر. فانظر في ذلك الفتوى: 1818 والفتوى: 15053
وأما تملكك لمسكن فليس بضرورة تبيح لك الربا أو المال الحرام، ما دام السكن بالإيجار ممكنا، كما هو مبين في الفتوى: 6689 والفتوى: 6501
وأما حكم اقتراضك أو قبولك الهدية من حائز المال الحرام فيختلف باختلاف حاله، فإن كان كل كسبه من الحرام فلا يجوز لك ذلك، وإن كان ماله الحرام مختلطا بماله الحلال فيجوز لك الأخذ منه ما لم يغلب الحرام على ماله، كما هو مبين في الفتوى: 7707 وبشرط أن لا تعلم أنه سيعطيك من عين الحرام، وإلا فلا يجوز أيضاً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني