السؤال
أنا من مصر ولا أريد الذهاب إلى دار الإفتاء المصرية لأني علمت أنها توقع طلاق الحائض، ولا أريد الذهاب إلى القضاء المصري. فهل لي أن آخذ بقول ابن القيم بعدم وقوعه حيث إني أعيش حياة مستقرة، ولكن أريد أن أعرف هل يجوز أن آخذ بقول ابن القيم، وأنني لست في حاجة إلى الذهاب إلى القضاء وذلك لعدم وجود اختلاف مع زوجتي في الانفصال فلا حاجة إلى القضاء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن بينك وبين زوجك نزاع فلا يلزمك الذهاب للقضاء، واعلم أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي محرم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم : 5584
فإن كنت طلقت زوجتك أقل من ثلاث تطليقات فلك رجعتها قبل انقضاء عدتها دون حاجة إلى القضاء أو تجديد العقد، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم : 54195.
أما الأخذ بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (رحمهما الله) فلا حرج فيه إذا كان مبنيا على اعتقاد رجحانه، فإنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص، وانظرالتفصيل في الفتاوى أرقام : 5583، 12347، 35277.
وننصحك بتجنب ما لا تدعو إليه الحاجة من الأسئلة وأن تحدد بدقة موضوع السؤال؛ فإنك قد طرحت سؤالا فيه شبه بهذا السؤال وأجبناك عنه في الفتوى رقم: 185629، وقد اختلف جوابنا هنا عن الجواب الأول تبعا لمعطيات كل من السؤالين.
والله أعلم.