الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأب إن اشترى لبعض أولاده شيئا فهل يلزمه أن يشتري لسائر الأولاد مثله

السؤال

هل يجب على أبي إذا اشترى لي أو لأحد من إخوتي أن يشتري للكل بالمثل، فمثلا أبي اشترى هاتفا لي. هل يجب عليه أن يشتري هاتفا لباقي إخوتي ؟ وهل إذا اشترى مثلاً طقم حلي لأختي يجب أن يشتري لي طقم حلي أم إن بإمكانه أن يعطي كل أحد من الإخوة مبلغا مساويا للمبلغ الذي اشترى به الهاتف مثلا أو الحلي أم أنه لا يجب العدل في مثل هذه الأمور ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6242 أما النفقات فلا تجب فيها التسوية بين الأولاد وإنما ينفق الأب على الأولاد بحسب حاجة كل منهم.

قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة، من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس، فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله. ولو احتاج الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال مثلاً، واحتاجت الأنثى إلى خرصان في الآذان قيمتها ألف ريال، فالعدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال، ويشتري للأنثى الخرصان بألف ريال، وهي أضعاف الذكر عشر مرات، فهذا هو التعديل. الشرح الممتع على زاد المستقنع.

وعليه فلا يجب على أبيك إذا اشترى هاتفا لك أو حليا لأختك أن يعطي سائر أولاده مثله، ما دام ذلك في حدود النفقة بالمعروف، أما إذا أعطى شيئا زائدا عن النفقة بالمعروف فالواجب عليه التسوية بين الأولاد.

قال ابن تيمية (رحمه الله): ..أن ينفرد أَحَدُهُمَا بِحَاجَةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ مِثْلُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا دَيْنًا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ، أَوْ يُعْطِيَ عَنْهُ الْمَهْرَ، أَوْ يُعْطِيَهُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَفِي وُجُوبِ إعْطَاءِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ نَظَرٌ، وَتَجْهِيزُ الْبَنَاتِ بِالنِّحَلِ أَشْبَهُ وَقَدْ يُلْحَقُ بِهَذَا، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا أَنَّهُ يَكُونُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنْ بَابِ النِّحَلِ. الفتاوى الكبرى.

والتسوية تكون إما برد ما أعطاه للولد، أو بهبة سائر الأولاد مثله.

قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر. المغني.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني