السؤال
في دعاء القنوت عندما يختم الإمام الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنزل يدي وأرجعها إلى وضعها الطبيعي وكأنني في الصلاة وأسكت؟ أم أقول آمين؟ أم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحكم حديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي؟.
في دعاء القنوت عندما يختم الإمام الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنزل يدي وأرجعها إلى وضعها الطبيعي وكأنني في الصلاة وأسكت؟ أم أقول آمين؟ أم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحكم حديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من قبيل الدعاء أو من قبيل الثناء؟ فعلى القول الأول ـ وهو أنها من قبيل الدعاء ـ ينبغي أن تؤمن وتستمر في رفع يديك، لأنك في حال دعاء، فالمؤمن أحد الداعيين، ورفع اليدن مستحب للداعي بما في ذلك دعاء القنوت، ففي مجموع الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز: يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر، لأنه من جنس القنوت في النوازل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل. خرجه البيهقي ـ رحمه الله ـ بإسناد صحيح. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 6822.
أما على اعتبار أنها من الثناء على الله تعالى فينبغي أن تشارك في ذلك فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا وتستمر في رفع يديك ولو في حال الثناء كما ذكرأهل العلم، ففي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فيؤمن عليها، صَرَّحَ بِهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، فَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ قُنُوتَ إمَامِهِ قَنَتَ مَعَهُ سِرًّا كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي لَا يَسْمَعُهَا، وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِيهِ وَفِي سَائِرِ الْأَدْعِيَةِ، لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ فِيهِ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَفِي سَائِرِ الْأَدْعِيَةِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا ... وقيل هي ثناء يشارك فيه، إلى أن قال .. وقال الغزي: الأقرب أنه يشاركه. انتهى.
وفي فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين في الفقه الشافعي وهو يذكر حكم رفع اليدين أثناء دعاء القنوت: رافعا يديه حذو منكبيه ولو حال الثناء كسائر الأدعية للاتباع، قال في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: قوله: ولو حال الثناء غاية لسنية رفع يديه حذو منكبيه، أي يسن رفعهما ولو في حال إتيانه بالثناء. انتهى.
وانظرالفتويين رقم: 139756، ورقم: 27016.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني