الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحديد السعر للوكيل في البيع على أن ما زاد فهو له

السؤال

ماحكم الاستثمار في شركة ارساها العلمية، نوع الاستثمار بيع ملابس جاهزة، وهو أنني أقوم بشراء ملابس ومكياج عن طريقها، ولي الحق أن أقوم بتسويقها أنا أو عن طريقها، وإذا كانت عن طريق الشركة فإننا نتفق بموجب عقد أنني أطلب ضعف المبلغ وما زاد فهو لهم. فمثلا لو اشتريت بخمسة آلاف فلي عشرة آلاف بعد ستة أشهر، ولا تضمن لي الربح في حالة الكوارث، وهذه صورة من العقد. فما حكمها وجزاكم الله خيرا؟ وقد التقت إرادة الطرفين على ما يلي: 1-توجد لدى العميل منتجات، ويرغب في تسويقها عن طريق المسوق. 2-يقوم المسوق بتسويق ما لدى العميل من منتجات حسب البيانات التالية: نوعية المنتج الكمية/بالقطعة سعر الوحدة بالريال إجمالي السعر ملاحظات حقيبة تسويق متنوعة 25 2000 50000 2462ur 3-يرغب العميل من المسوق تسويق الكمية سواء بالنقد أو الأجل بقيمة إجمالية تبلغ50000ريال فقط لا غير. 4-يمنح العميل فترة تسويق للمنتجات تقدر بستة أشهر وذلك ابتداء من تاريخ هذا العقد. 5-يقوم المسوق بتسليم مبلغ التسويق للعميل عند تحصيل المبالغ الآجلة من العملاء. 6- يتم التعامل بين الجهتين التجاريتين على أساس حسن النية، وعند وجود خلاف بين الطرفين -لا قدر الله- فإن المرجع في ذلك هو الجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية. 7-حرر هذا العقد بتوقيع الطرفين، وقد تسلم العميل نسخته الأصلية ويتطلب إحضار هذا العقد بنسخته الأصلية عند انتهاء فترة التسويق. والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان نشاط الشركة ومجال عملها تسويق السلع والبضائع المباحة فلا حرج في الاستثمار فيها، ولا في توكيلها على البيع بعد إتمام الصفقة .

ولا بأس أن تحدد لهم السعر الذي يبيعون به السلعة وما زاد فهو لهم، فقد جوز ذلك كثير من أهل العلم.

قال البخاري في الصحيح: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" اهـ.

وهم على هذا وكلاء عنك في بيع البضاعة، ولايصح أن تشترط عليهم أن يضمنوا لك حصول السعر الذي حددته، لأن الوكيل في البيع لا يضمن رأس المال ولا ربحا محددا.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء: على أن الوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فأصبح كالمودع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني