الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كشف المرأة لوجهها وأذنيها لأجل التصوير

السؤال

أنا مصرية مقيمة مع زوجي وأولادي بالرياض. قرر زوجي التقدم لطلب الهجرة لأمريكا، وبناء على هذا أراد مني الذهاب للتصوير بمواصفات معينة يظهر فيها كامل وجهي مع أذني، علما بأنني ملتزمة بفضل الله وأكره أن أفعل هذا، ولكنه يخيرني بين هذا أو يقدم للسفر وحده، فإن تمت الموافقة على السفر سافر وتركني وأولادي الصغار.
ما حكم هذا ؟ وماذا أفعل ؟
جزاكم الله خيرا. نسأل الله الثبات على الحق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الزوجة زوجها في الانتقال بها من مكان إلى آخر إن لم يمنع من ذلك مانع شرعي، وقد نقلنا نصوصهم في هذا بالفتوى رقم: 72117 فلتراجع للأهمية. إلا إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ألا تخرج من بلدها فلها شرطها، وانظري الفتوى رقم: 146417
وعليه؛ فإن لم تكوني قد اشترطت على زوجك ألا ينتقل بك إلى بلد آخر فالواجب عليك طاعته في السفر معه إلى البلد الذي يريده، إلا إذا كنت تخافين على نفسك الفتنة في الدين، ولا تقدرين على إظهار شعائر دينك في هذا البلد، فلا يلزمك طاعته في السفر معه، بل لا يجوز لك طاعته حينئذ، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أما إذا كنت تأمنين على نفسك في هذا البلد من الفتنة وتقدرين على إظهار شعائر دينك، فعليك طاعته في السفر، وإذا استلزم هذا السفر تصويرك كاشفة وجهك وأذنيك ولم يكن بد من ذلك، فلا حرج عليك -إن شاء الله- وانظري الفتوى رقم: 143547 .

وننبّه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا، وراجعي الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني