الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ لعبة يملكها طفل وإعطاؤها لطفل آخر

السؤال

هل يجوز أخذ لعبة طفل من أجل صراخ طفل آخر سواء كانوا إخوة أو أبناء عم أو خال أو أيا كانت صلة قرابتهم؟ أم يدخل ذلك في باب الاعتداء على أملاك الآخرين؟ أرجو الإجابة بالتفصيل، وجزاكم الله خيرا وأطال في أعماركم في خدمة الإسلام والمسلمين. 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه اللعبة مملوكة للطفل والمقصود بالأخذ أن تؤخذ منه لتوهب لطفل آخر، فلا يجوز هذا التصرف، بدليل أنه لا يجوز للولي في مال الطفل أن يهب أو يتصدق ونحو ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار ـ وقد فرعوا على ذلك أن ما لا حظ للمحجور فيه ـ كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة ـ لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق، أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف، أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررا محضا. اهـ.

وقال الكاساني: فَلَيْسَ له أَنْ يَهَبَ مَالَ الصَّغِيرِ من غَيْرِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ من غَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ ضَرَرًا مَحْضًا. اهـ.

وقال ابن قدامة: وإن كان الابن صغيرا لم يصح أيضا، لأنه لا يملك التصرف بما لا حظ للصغير فيه، وليس من الحظ إسقاط دينه وهبة ماله. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني