السؤال
أولا: جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع وجعله في ميزان حسناتكم، وأرجو إفادتي في هذا الأمر فلقد حدثت مشكلة بيني وبين أهل زوجتي، ووقع خلاف، وحدثت مشادات شديدة بيننا، وكانت زوجتي حاضرة في هذا الوقت، وحلفت عليها بالطلاق قائلا: (والله لو ذهبت إلى أهل بيتك فسوف تكونين طالقة) وأنا الآن أريدها أن تذهب إليهم. فكيف أكفر عن هذا الحلف قبل ذهابها، علما أنها لم تذهب حتى الآن؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن قول الزوج لزوجته: سوف تكونين طالقا إن فعلت كذا، فيه تفصيل سبق بيانه بالفتوى رقم: 116356 وما أحيل عليه فيها.
وعلى تقدير أنك توعدتها فقط ولم تقصد إيقاع الطلاق، ولم تنفذ هذا الوعيد لزمتك كفارة يمين لحنثك في هذه اليمين بالله، نعني قولك: والله..... ولمعرفة خصال كفارة اليمين راجع الفتوى رقم: 2022.
وننبه هنا إلى عدة أمور:
الأول: إذا كان هنالك سبب لمنعها من الذهاب لأهلها وزال السبب لم يقع الطلاق بأية حال. وراجع الفتوى رقم: 53941.
الثاني: ينبغي المحافظة على حسن معاشرة الأصهار، وهكذا كان يفعل رسو الله صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه أسوة حسنة، وينبغي أيضا الحذر من كل ما يمكن أن يؤثر على هذه الرابطة ويوهنها.
الثالث: ليس من الحكمة جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل، خاصة وأن واقع الحال هنا أن الزوجة لا دخل لها في الموضوع فيما يظهر.
والله أعلم.