السؤال
ما حكم من أهملت التحقق من وقت دخول الطهارة من الحيض والاغتسال فورا، أو أن تصلي وهي مضطرة، لأنها خارج منزلها وهي مكشوفة الرجلين، أو أن تصلي على طهارة مشكوك فيها مع المبادرة إلى الصلاة، لأنها مضطرة لذلك، أو خرجت منها الإفرازات الطبيعية أو أن تصلي على عجل؟ وهل يجب قضاء الصلاة في هذه الحالات؟ أم تكثر من النوافل وتتوب؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح المعنى بما فيه الكفاية وقد فهمنا منه أنه يتضمن أربعة أسئلة:
أولها: حكم مراقبة المرأة الحائض لطهرها وما يترتب على إهمال ذلك.
ثانيها: حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين.
ثالثها: حكم الصلاة مع الشك في الطهارة.
رابعها: حكم العجلة في الصلاة، وسنجيب عليها طبقا لما فهمنا منها.
أما عن الأول فنقول: المرأة لا يجب عليها أن تنظرفي انقطاع الحيض إلا عند النوم وعند الصبح وعند الصلوات، كما ذكر بعض الفقهاء، ففي شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَظَرُ طُهْرِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، بَلْ عِنْدَ النَّوْمِ وَالصُّبْحِ ـ قال: وَلَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا وَمَا بَعْدَهَا نَظَرُ طُهْرِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ لَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا، بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا النَّظَرُ عِنْدَ النَّوْمِ وَعِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ لَكِنْ وُجُوبًا مُوَسَّعًا إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ مَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَيَجِبُ وُجُوبًا مُضَيَّقًا، ثُمَّ إذَا شَكَّتْ هَلْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ سَقَطَتْ عَنْهَا الصُّبْحُ، وَوَجَبَ عَلَيْهَا فِي الصَّوْمِ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ. انتهى.
فإذا أهملت النظر في الطهر في الأوقات التي تطالب فيها بذلك ثم تبين أنها طهرت وقد مر وقت الصلاة بعد طهرها فقد فرطت، ويجب عليها الغسل فورا، وقضاء الصلوات التي مرت عليها بعد انقطاع الحيض مع التوبة إلى الله تعالى.
أما عن السؤال الثاني وهو صلاة المرأة مكشوفة القدمين: فإن قدمي المرأة عورة عند جمهور أهل العلم، وأنها إذا انكشفت قدماها أثناء الصلاة فستَرتْهما بسرعة فلا إعادة عليها، وإذا صلت مكشوفة القدمين فتطالب بإعادة تلك الصلاة ما دام وقتها باقيا. لكن إذا لم تجد السائلة ما تستر به قدميها وقد خافت فوات وقت الصلاة فلا تجب عليها الإعادة بناء على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة في حال الذكر والقدرة، وتستحب لها الإعادة ما دام وقت الصلاة باقيا، والصلاة صحيحة على كل حال، وهذا قول المالكية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 169571.
أما عن السؤال الثالث: فلا تصح الصلاة مع الشك في أصل الطهارة ولوكان ذلك لأجل المبادرة إلى الصلاة، بل يجب التحقق من الطهارة أولا ثم الصلاة بعد ذلك، ولو خرج شيء أثناء الصلاة بطلت الطهارة والصلاة أيضا، سواء كان إفرازات طبيعية أم لا، لأنها ناقضة للوضوء على كل حال، والوضوء إذا انتقض لم تصح الصلاة.
وعن السؤال الرابع ـ وهوالصلاة على عجل ـ فالجواب أنه لا يجوز للمسلم أن يسرع في صلاته إسراعا يخل بأركان الصلاة من طمأنينة واعتدال، فإن فعل ذلك لم تصح صلاته وعليه قضاؤها، أما إذا أسرع إسراعا لا يخل بأركان الصلاة فإن ذلك جائز ولاسيما إذا كان لحاجة، وانظري الفتوى رقم: 146923، لبيان القدر المجزئ من الطمأنينة في أركان الصلاة.
والله أعلم.