السؤال
يا شيخ حصلت مشكلة بيني وبين زوجي، لدرجة أنه قال لي: لو نزلت من هذا السلم مرة أخرى بدون علمي أو إذن مني، اعتبري نفسك مطلقة.
بعد هذا الكلام ذهبت أريد أن أنظف درج بيتي لأنه ثلاثة أدوار، ونزلت خطوتين فقط لا أكثر وأنا ناسية، رجعت بعد ذلك واستأذنت منه وأكملت عملي.
هل مثلما قال أعتبر مطلقة في هذه الحالة وما الحل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك : "اعتبري نفسك مطلقة" كناية، إن قصد الزوج بها الطلاق وقع عند حصول المعلق عليه، وانظري الفتوى رقم: 134700
والمرجع في تعيين ما علق عليه الزوج الطلاق إلى نيته، بمعنى أنه إذا قصد منعك من الخروج من البيت وليس مجرد النزول على الدرج، فلا يحنث إلا بخروجك من البيت، وأما إن قصد منعك من النزول من الدرج مطلقا فيحنث بمجرد نزولك عليه، وراجعي الفتوى رقم: 35891
وعليه، فإن كنت فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق ناسية، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في هذا الحال، والذي رجحه بعض المحققين من العلماء عدم وقوع الطلاق، وهو ظاهر مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية، وابن القيم وغيرهم.
قال النووي (الشافعي): فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل، سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان، أظهرهما لا يحنث. روضة الطالبين.
وقال البهوتي (الحنبلي): فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا، فدخلتها مكرهة، لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية، فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق، وفيهما الروايتان. كشاف القناع.
فعلى هذا القول لم يقع عليك طلاق بما ذكرت، وعليك أن تحرصي على عدم نزول الدرج إلا بعد استئذان زوجك، وينبغي على زوجك أن يجتنب استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
والله أعلم.