السؤال
حلفت لوالدي بعَليَّ الطلاق أن لا أركب المطبخ بعد تفصيله, لكن أبي أرغمني وركّب المطبخ, وقال لي: أنا لن أكلمك, ولن أدخل لك الدار ما دام المطبخ ليس في محله.
أرجوكم قولوا لي ماذا أفعل؟ فأنا لست قاصدًا زوجتي, وليس بيني وبينها أي شيء وأنا أريدها.
حلفت لوالدي بعَليَّ الطلاق أن لا أركب المطبخ بعد تفصيله, لكن أبي أرغمني وركّب المطبخ, وقال لي: أنا لن أكلمك, ولن أدخل لك الدار ما دام المطبخ ليس في محله.
أرجوكم قولوا لي ماذا أفعل؟ فأنا لست قاصدًا زوجتي, وليس بيني وبينها أي شيء وأنا أريدها.
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سؤالك نوع من الغموض لم يتضح لنا منه إن كان المطبخ قد ركب بالفعل أم لا؟ وإن كان أبوك قد قام بتركيبه أم لا؟ وما هو قصدك بهذه اليمين؟ وبناء عليه نقول:
إن لم يركب المطبخ أصلاً لم يقع الحنث، ولكن هل تجب عليك طاعة والدك والحنث في هذه اليمين؟
الجواب هو أن طاعة الوالدين واجبة وجوبًا مؤكدًا، لكنها مقيدة بقيود معينة؛ كما هو موضح بالفتوى رقم 76303 ومن ذلك أنه لا تجب طاعتهما فيما يمكن أن يلحق الولد منه ضرر.
وإن تم تركيبه، وكان أبوك هو الذي فعل ذلك فيرجع إلى قصدك باليمين، فإن أردت بها أن لا تقوم أنت بتركيبه ولا مانع عندك أن يفعله غيرك لم يقع الحنث، وإن أردت عدم تركيبه بالكلية حصل الحنث بتركيب أبيك له، فالنية معتبرة في اليمين، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم 53220.
بقي أن نبين ما يترتب على الحلف بالطلاق فنقول: الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق يقع به الطلاق في قول جمهور الفقهاء، قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده، وهذا القول هو المفتى به عندنا, واختار شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين في هذه الحالة، وانظر الفتوى رقم 11592.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني