السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(أخت شقيقة) العدد 5
- إضافات أخرى :
توفيت والدتي
وورثت منها بيتاً دخل فيه معي خالاتي وأخوالي ولكن كان اشتراطهم على ترك البيت لي والتنازل عن حقهم فيه أن أشترط أن لا يريثني زوجي إذا تزوجت أو إخوتي غير الأشقاء من أبي بعد موتي
بل أن يتحول إلى وقف .. هل يجوز لي حرمان إخوتي وزوجي من التركه بعدي ؟
أم أنها نصيب من الله لهم ولا يحق لي ذلك ؟
افيدوني افادكم الله
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فمن توفي عن ثلاثة أشقاء وخمس شقيقات ولم يترك وارثا غيرهم - كبنت - فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , فتقسم التركة على أحد عشر سهما , لكل شقيق سهمان , ولكل شقيقة سهم واحد .
وأما الاشتراط المذكور فلا يصح، وليس لأخوالك وخالاتك أن يشترطوا عليك وقف البيت بعد مماتك وحرمان ورثتك من الميراث؛ لأن هذا شرط مخالف لما جاء به الشرع من توريثهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ " متفق عليه من حديث عائشة في حديث طويل.
قال الحافظ في الفتح : الْمُرَاد بِمَا لَيْسَ فِي كِتَاب اللَّه مَا خَالَفَ كِتَاب اللَّه ، وَقَالَ اِبْن بَطَّال : الْمُرَاد بِكِتَابِ اللَّه هُنَا حُكْمُهُ مِنْ كِتَابه أَوْ سُنَّة رَسُوله أَوْ إِجْمَاع الْأُمَّةِ ، وَقَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : لَيْسَ فِي كِتَاب اللَّه أَيْ لَيْسَ فِي حُكْم اللَّه جَوَازه أَوْ وُجُوبه .. اهـ , ولا شك أن اشتراط حرمان الورثة مخالف لما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة .
ثم إنك لو أوصيت بوقف البيت كله بعد مماتك وكان البيت يزيد على ثلث التركة فإنه لا ينفذ من الوصية إلا مقدار الثلث، وما زاد على ذلك لا بد فيه من رضا ورثتك، فإن لم يرضوا كان لهم الحق في أخذ نصيبهم من البيت فيما زاد على الثلث .
وإذا وهب لك أخوالك وخالاتك نصيبهم من البيت بشرط أن توقفيه بعد مماتك فهذه هبة مشروطة , قال ابن قدامة في المغني :
فصل : وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْهِبَةِ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لِمُعَيَّنٍ فِي الْحَيَاةِ ، فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ ، كَالْبَيْعِ ..... وَإِنْ شَرَطَ فِي الْهِبَةِ شُرُوطًا تُنَافِي مُقْتَضَاهَا ، نَحْوَ أَنْ يَقُولَ : وَهَبْتُك هَذَا ، بِشَرْطِ أَنْ لَا تَهَبَهُ ، أَوْ لَا تَبِيعَهُ ، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَهَبَهُ أَوْ تَبِيعَهُ ، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَهَبَ فُلَانًا شَيْئًا لم يَصِحُّ الشَّرْطُ , وَفِي صِحَّةِ الْهِبَةِ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ. اهــ
وعلى هذا فالصواب إذن أنهم إما أن يهبوك نصيبهم بدون شرط، وإما أن يحتفظوا به لأنفسهم، ويمكنهم أن يهبوك منفعة السكن فيه فقط دون تمليك ليتم لهم ما أرادوا.
والله أعلم.