السؤال
ماذا أفعل إذا لم أستطع صوم الخمس الأيام الأولى من ذي الحجة لظروف الدورة الشهرية, فهل يمكن أن أعوض صيامهن بعد العيد في شهر ذي الحجة؟ وهل هذا غضب من الله عليّ أنه لا يريد لي أن أنال ثواب هذه الأيام المباركة أم ماذا؟
ماذا أفعل إذا لم أستطع صوم الخمس الأيام الأولى من ذي الحجة لظروف الدورة الشهرية, فهل يمكن أن أعوض صيامهن بعد العيد في شهر ذي الحجة؟ وهل هذا غضب من الله عليّ أنه لا يريد لي أن أنال ثواب هذه الأيام المباركة أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنسبة للأيام الخمسة الأولى من شهر ذي الحجة والتي مضت عليك وأنت حائض فلا يشرع لك قضاؤها؛ لأنها سنة فات محلها، ولكن ليس عليك من حرج في أن تصومي من النوافل ما تدركين به شيئًا مما فاتك من أجر تلك الأيام, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 143447
وبخصوص كون فوات الصيام المذكور عقوبة من الله تعالى فالجواب أنه لا يمكن الجزم بذلك، فقد يجعل الله لك أجرًا كثيرًا إذا علم صدق نيتك في الرغبة في صيام تلك الأيام، مع أنه لا مانع من كون فوات ذلك عليك هو بسبب ذنب أو ذنوب قد ارتكبتها، فشؤم المعاصي قد يترتب عليه فوات بعض الطاعات، قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين متحدثًا عن الأسباب المعينة على قيام الليل: الرابع: أن لا يحتقب أي يفعل الأوزار بالنهار فإن ذلك مما يقسي القلب, ويحول بينه وبين أسباب الرحمة, قال رجل للحسن: يا أبا سعيد إني أبيت معافىً وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. انتهى
وفي حاشية العدوي على الخرشي متحدثا عن حبس الأضحية حتى يفوت وقتها المحدد شرعًا لذبحها: قوله: وقد أثم إلخ أي دل هذا الترك على أنه ارتكب ذنبًا يأثم فيه حتى فوته الله بسببه هذا الثواب؛ لأن الله يحرم الإنسان القربة بذنب أصابه، لا أن حبسها يوجب الإثم لأنها سنة لا يأثم بتركها, أو المراد بأثم أنه فاته ثواب السنة. انتهى
وراجعي المزيد في الفتوى رقم :130726
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني