الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكمة من مشروعية العارية

السؤال

ما الحكمة من مشروعية العارية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد شرع الإسلام العارية وندب إليها لما فيها من الإحسان، وقضاء الحاجات، وتأليف القلوب، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) {المائدة:2}, وقال: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ* {الماعون:3-7}, فبين سبحانه أن منع الماعون من صفات المكذب بيوم الدين, وجمهور المفسرين على أن المراد بالماعون ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، كالدلو والإبرة والقِدْر ونحو ذلك، ويلحق به كل ما في معناه, فدل ذلك على مشروعية الإعارة والندب إليها؛ لما فيها من التعاون وتفريج الكرب وقضاء الحوائج.

فالمرء قد يحتاج إلى الانتفاع بعين من الأعيان، لكنه لا يستطيع تملكها، ولا حتى تأجيرها للحصول على منافعها، فيعيرها إياه أخوه المسلم؛ لينتفع بها بلا عوض, فالمستعير تقضى حاجته، والمعير يحصل له الأجر ببذل المنفعة لأخيه مع بقاء العين له, وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ...ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة.

وقال أيضا كما عند مسلم وغيره: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني