الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوكيل بالشراء ليس له من التصرف إلا ما أذن له فيه

السؤال

يطلب مني البعض شراء كمبيوتر قد يكون جديدا أو مستعملا، ويحددون لي ميزانيتهم، فأقوم أنا من خلال معرفتي الواسعة بهذا المجال بشراء ما طلبوا مع حساب مصاريف النقل و مصاريف تهيئة الكمبيوتر للاستخدام ومقابل الشراء بما لا يتجاوز ميزانيتهم ولا يخل بالمواصفات المطلوبة قدر الإمكان، فهل هذا المقابل المالي الذي أحتسبة دون إعلامهم- إما لضآلته أو لعدم الإحراج- حلال أم لا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أنك وكيل عمن ذكرت، وعليه فليس لك من التصرف إلا ما أذن لك فيه، ولا يجوز لك أن تخبرهم بسعر غير حقيقي ما دمت قد اشتريت الجهاز أوالسلعة لهم لا لنفسك، وإضافتك لشيء على سعر الجهاز الأصلي لا يجوز مالم تعلمهم به وتتراضون عليه، أما أن توهمهم أن ثمن الجهاز كذا والحقيقة انك أضفت إلى ثمنه عمولتك فذلك لا يجوز، بل لا بد من إعلام من تؤخذ منه العمولة بها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 135503.

هذا ويمكنك أن تعطيهم وعدا ببيع تلك الأجهزة لهم ثم تشتريها لنفسك ومن ثم تبيعها لمن طلبها منك بما تتفقان عليه من ثمن سواء كان أكثر أوأقل، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم : 21724، والفتوىرقم : 43155.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني