الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم المرأة إن قالت لزوجها أحرم عليك إن كنت فعلت كذا

السؤال

أنا متزوجة حديثًا – معقود عليّ فقط - وزوجي لا يحب موقع الفيس بوك, وأنا عملت حسابًا على ذلك الموقع منذ 9 شهور, ويعلم الله أني أستخدمه بما يرضي الله؛ للبحث عن عمل, وللتحدث مع صديقاتي النساء فقط, ولا يوجد اختلاط بيني وبين الرجال, وقد حدث بالأمس أننا كنا نتحدث فسمعت صوت نغمة الفيس بوك عنده, فسألته هل لك حساب على الفيس؟
فقال لي: لا واللهِ, فقد كان أصحابي عندي, وكانوا فاتحين حسابهم, وأخذ يحلف كثيرًا, ولم أصدقه, فقلت له: احلف بالطلاق, فقال لي: عليّ الطلاق بالثلاثة إني ليس لي حساب, وقال لي: وأنت قولي: أحرم عليك لو كنت عاملة حسابًا على الفيس بوك, فحلفت كما أمرني؛ لأنه لو عرف أن عندي حسابًا كان سيطلقني, لكني عندما حلفت كان في نيتي أني فعلاً لم أعمل حسابًا بإيميلي, وإنما بإيميل آخر, أي أني حلفت بناء على نيتي, وهذا نص اليمين بالضبط: "أحرم عليك لو أنا عاملة إيميل على الفيس بوك, وفي سري قلت بإيميلي" لأني عملته بإيميل آخر, أرجو الرد, هل أنا حرام أم حلال عليه ففرحي بعد شهور؟ وواللهِ إني لم أكن أعلم أنه حلال أم حرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم المرأة زوجها لا يترتب عليه طلاق ولا ظهار ولو نوت به ذلك، وإنما تلزم به كفارة يمين إذا حنثت، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق - رحمه الله -: "قَالَ فِي الْمُجْتَبَى وَالْخُلَاصَةِ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ قَالَتْ: حَرَّمْتُكَ عَلَى نَفْسِي فَيَمِينٌ حَتَّى لَوْ طَاوَعَتْهُ فِي الْجِمَاعِ، أَوْ أَكْرَهَهَا لَزِمَتْهَا الْكَفَّارَةُ", لكن ما دمت قد نويت بحلفك شيئًا محتملًا وأنت فيه صادقة فلا كفارة عليك؛ لأن اليمين على نية الحالف ما لم يكن ظالمًا أو المستحلف قاضيًا، قال النووي في شرحه على مسلم - رحمه الله -: " فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافِ الْقَاضِي وَوَرَّى تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ, وَلَا يَحْنَثُ سَوَاءٌ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ, أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي, وَغَيْرُ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ, وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ غَيْرِ الْقَاضِي", واحذري من العود لمثل هذه اليمين, واعلمي أنك أخطأت باستحلاف زوجك بالطلاق, وأخطأ هو بحلفه به؛ لأنه من أيمان الفساق, وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه, ولأن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني