الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بحديث النفس ولا مع الشك

السؤال

إنني أشعر براحة عند الكتابة إليكم؛ لأنني أثق في فتاواكم, وقد أرسلت لكم أسئلة عديدة قبل ذلك, فأرجو الرفق بي, وأن يتسع صدركم لي؛ حتى أتخلص من هذه الهموم التي بداخلي, وأرجو عدم إحالتي إلى فتاوى أخرى حتى أقتنع تمامًا.
السؤال الأول: إنني حلفت بالطلاق على شيء معين ثم حنثت, وكنت أعتقد أن الحلف في السر دون تلفظ يقع به الطلاق, وعندما علمت أن الحلف دون تلفظ لا يوقع الطلاق تذكرت أنني حلفت بالطلاق دون تلفظ, أو على أسوأ الاحتمالات أنني أشك في أنني تلفظت بالحلف, فما حكم ذلك؟
السؤال الثاني: قلت لزوجتي: "لو ذهبتِ إلى أي مكان دون إذني يبقى فيه حاجة ثانية -تصرف ثاني - غير الضرب", فما حكم ذلك؟
السؤال الثالث: قلت لزوجتي: "ما تخلنيش أقول حاجة ثانية كبيرة, وكنت أقصد الطلاق".
السؤال الرابع: أثناء المشادة مع زوجتي قلت لها كلامًا, وأنا خائف من وقوع الطلاق به, ولكني على يقين أنني لم أتلفظ بلفظ صريح أو كناية أو طلاق معلق, فهل يقع الطلاق بغير ما سبق؟
إنني أريد معرفة ما يلزمني من طلاق, وأرجو إفتائي؛ حتى أتخلص من هذا الشعور, فأنا أخاف في كل لحظة من وقوع الطلاق, وأعتذر عن تكرر الأسئلة, ولكني أريد من فضيلتكم تكرار الفتاوى؛ لكي أطمئن تمامًا.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفظ، كما سبق بيان ذلك في فتاوى سابقة، ولا يقع الطلاق مع الشك لأن الأصل بقاء النكاح، قال ابن قدامة في المغني: " ... فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق".

وقولك لزوجتك: "هيبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب"، وقولك: " ما تخلنيش أقول حاجة ثانية كبيرة" كل هذا تهديد, وليس تعليقًا للطلاق، فلا يترتب عليه شيء، فإن الطلاق لا يقع بمجرد الوعد أو التهديد به, ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن قول السائل لزوجته: والله لأطلقك. ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين, ومؤكد باليمين, فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف"

وأما خوفك من الكلام الذي تكلمت به مع زوجتك أثناء المشادة مع يقينك بأنك لم تتلفظ بصريح الطلاق ولا كنايته، فهذا لا مسوّغ له البتة، والخلاصة أن عليك أن تعرض عن الوساوس في أمور الطلاق وغيرها ولا تلتفت إليها، فهذا من أعظم أسباب التخلص منها، فاستعن بالله, وأكثر من دعائه أن يصرف عنك هذه الوساوس, وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني