السؤال
إنني أشعر براحة عند الكتابة إليكم؛ لأنني أثق في فتاواكم, وقد أرسلت لكم أسئلة عديدة قبل ذلك, فأرجو الرفق بي, وأن يتسع صدركم لي؛ حتى أتخلص من هذه الهموم التي بداخلي, وأرجو عدم إحالتي إلى فتاوى أخرى حتى أقتنع تمامًا.
السؤال الأول: إنني حلفت بالطلاق على شيء معين ثم حنثت, وكنت أعتقد أن الحلف في السر دون تلفظ يقع به الطلاق, وعندما علمت أن الحلف دون تلفظ لا يوقع الطلاق تذكرت أنني حلفت بالطلاق دون تلفظ, أو على أسوأ الاحتمالات أنني أشك في أنني تلفظت بالحلف, فما حكم ذلك؟
السؤال الثاني: قلت لزوجتي: "لو ذهبتِ إلى أي مكان دون إذني يبقى فيه حاجة ثانية -تصرف ثاني - غير الضرب", فما حكم ذلك؟
السؤال الثالث: قلت لزوجتي: "ما تخلنيش أقول حاجة ثانية كبيرة, وكنت أقصد الطلاق".
السؤال الرابع: أثناء المشادة مع زوجتي قلت لها كلامًا, وأنا خائف من وقوع الطلاق به, ولكني على يقين أنني لم أتلفظ بلفظ صريح أو كناية أو طلاق معلق, فهل يقع الطلاق بغير ما سبق؟
إنني أريد معرفة ما يلزمني من طلاق, وأرجو إفتائي؛ حتى أتخلص من هذا الشعور, فأنا أخاف في كل لحظة من وقوع الطلاق, وأعتذر عن تكرر الأسئلة, ولكني أريد من فضيلتكم تكرار الفتاوى؛ لكي أطمئن تمامًا.
جزاكم الله خيرًا.