الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات استحقاق المرأة نصف المهر، ومتى يسقط؟

السؤال

أريد الطلاق من خطيبي وأهلي يرفضون بقولهم إني يجب أن أعطيه من المؤخر نصف المبلغ. على العلم أني لم أقبض المهر أبدا ولا أي شيء منه.
أرجوكم ساعدوني فأنا لا أريد خطيبي أبدا لأني لما رغبت بالخطبة منه ولكنا لم نتفق وأريد أن أطلب الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل قد عقد عليك عقدا شرعيا وسمى مهرا ولم يدخل بك ولم يخل بك خلوة صحيحة فإنه إذا طلقك تستحقين نصف المهر الذي سمّاه (معجله ومؤخره) ، وإنما يسقط حقك في المهر كله إذا حصل فسخ للعقد بسبب من جهتك. قال ابن قدامة (رحمه الله) :" وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو أعتقها يسقط به مهرها " اهـ

وأما الخلع أو الطلاق فلا يسقط به المهر كله وإنما يثبت لك نصفه ، قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن جاءت (الفرقة) من الزوج كطلاقه وخلعه (قال الحجاوي في الإقناع : ولو بسؤاله) يتنصف مهرها بينهما؛ إلا أن يعفو لها عن نصفه، أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر" اهـ

وعليه؛ فإن كنت مبغضة لزوجك فلك أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع، فإذا وافق كان لك نصف المهر المسمى معجله ومؤخره؛ لكونه طلاقا قبل الدخول، والله عز وجل يقول: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} . ولا حق لأهلك في منعك من الخلع ما دمت مبغضة لزوجك ، وإذا حصل تنازع في هذه المسائل فلك رفع الأمر للمحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني