الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب على الزوج فعله عند ثبوت زنا زوجته وحملها

السؤال

إذا علم الرجل أن زوجته تخونه, وأنها حملت وأنجبت ابنًا من عشيقها, وتأكد أن الابن ليس ابنه, فما حكم الدين في ذلك؟ هل يطلقها أم يعيش معها؟ أم ماذا يعمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب, وفاحشة من أعظم الفواحش، حذر الله منه أشد التحذير، ورتب عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، ولمعرفة عقوبة الزاني يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 1602, وحصوله من المتزوجة أعظم إثمًا, وأشد قبحًا؛ لما فيه من التفريط في حق زوجها.

والأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وخصوصًا الزوجة، فاتهامها بالخيانة أمر صعب جدًّا، فينبغي التثبت وعدم التسرع في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 36189.

وإذا ثبت عند الزوج زنا زوجته بإقرارها -مثلًا- وتابت إلى الله وأنابت فالأولى به أن يمسكها ويحسن إليها, وأما إن استمرت على غيها فالأفضل له فراقها، جاء في الشرح الكبير لابن قدامة قوله: ولكن أحمد استحب للزوج مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه لأنه لا يؤمَن أن تفسد فراشه وتلحق به ولدًا ليس منه. اهـ, وإذا حملت الزوجة فينسب الحمل له؛ لأنه صاحب الفراش, ولا ينتفي عنه إلا باللعان, فإذا تحقق أو غلب على ظنه أنه ليس منه وجب عليه نفيه باللعان، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 7424, والفتوى رقم 138834, ولكن من شروط نفي نسب الولد ألا يتأخر الرجل في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم, وإلا لم يصح نفيه ويلحقه نسبه, وراجع الفتوى رقم: 132507.

وننبه إلى أن الواجب على الزوج العمل على صيانة زوجته فيلزمها بالستر، ويمنعها من مخالطة الرجال الأجانب ودخولهم عليها, وينبغي أن يحرص على توجيهها إلى الخير والفضيلة, وتعليمها أمور دينها, وتزكية نفسها حتى تحافظ على العفاف وتصونه في غيبته, ومن أهم ما يعينه في هذا السبيل كونه قدوة صالحة لها في الخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني