الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حلق شعر الصدر والفخذ

السؤال

ما حكم إزالة الشعر من الصدر، والظهر، والفخذ، وحول الأعضاء التناسلية؟ وهل يوجد حديث يدل على ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

الشعر الذي في بدن الإنسان، ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما نصّ الشارع على تحريم أخذه، وذلك كاللحية من الرجل، وكذلك النمص، وهو أخذ شعر الحاجب، وهذا عام للرجال، وللنساء.

ودليل الأول: ما ثبت في الأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بإعفاء اللحى، ومنها: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى. وفي رواية: وأوفوا اللحى. رواه مسلم.

ودليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات، والمستوشمات، والمتنصمات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فقالت له امرأة في ذلك، فقال: مالي لا ألعن من لعنه رسول الله، وفي كتاب الله، قال الله تعالى: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر:7]. والشاهد من الحديث قوله: المتنمصة، حيث شرح أهل العلم هذه اللفظة بأن النمص هو: الأخذ من شعر الحاجب؛ حتى يصبح رقيقًا.

القسم الثاني: ما نصّ الشارع على طلب أخذه، وذلك كشعر الإبط، والعانة، وقص الشارب.

ودليل ذلك: ما رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد، وحلق العانة، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار.

القسم الثالث: المسكوت عنه، كشعر الصدر، والظهر، والفخذ، والساق، فهذا معفو عنه، لم يأت نص بالأمر بإبقائه، أو إزالته، فهو راجع إلى اختيار الشخص، إن شاء أبقاه، أو إن شاء أزاله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني