الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته "يبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب"

السؤال

أشكركم على هذا الجهد, وأنا أراسلكم دائمًا لثقتي فيكم وفي هذا الموقع, ولسعة صدركم.
لي استفسار عن فتوى سابقة, فإنني قلت لزوجتي:" لو خرجتِ بدون إذني يبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب".
السؤال الأول: هل الأسلوب السابق يعتبر أسلوب تهديد ووعد بالطلاق, أم هو طلاق كنائي معلق؟
السؤال الثاني: هل هناك فرق بين قولي: "يبقى فيه حاجة ثانية", وقولي: "هيبقى فيه حاجة ثانية"؟ أم أن الأسلوبين بمعنى ومدلول واحد؟
السؤال الثالث: إنني حلفت بالطلاق على عدم فعل شيء ثم حنثت, وعندي شك بين تلفظي بالحلف وعدم التلفظ بالحلف, ولا أتذكر هل نطقت بالحلف أم لا, فما حكم ذلك؟
السؤال الأخير: إنني أخذت وعملت بفتواكم لي, فهل عليّ إثم إذا كان هناك أشياء أخرى متعلقة بهذه الفتاوى لا أتذكرها ويعلمها الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فستكون الإجابة عن أسئلتك في النقاط التالية:

1ـ ننبه الأخ السائل إلى أننا لمسنا وسوسة عنده في هذا الموضوع، فقد ورد إلينا منه ما يشبه هذا السؤال عدة مرات بصيغ مختلفة؛ لذلك نحذره من كثرة التفكير في هذا الأمر؛ لأن الاسترسال فيه سبب لترسيخ الوسوسة, فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم, وليجاهد نفسه في عدم الالتفات إلى شيء من هذا, كما ننبه على أن المصاب بالوسواس القهري لا يقع منه الطلاق، ولو نطق بلفظه صريحًا ما لم يرده ويقصده قصدًا حقيقيًا في حال طمأنينة واستقرار بال؛ وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله، فإذا نطق بالطلاق قصدًا في حال طمأنينة وراحة بال فهو نافذ.

2ـ قولك لزوجتك: "يبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب" ليس بطلاق معلق، وأما القول بأنه تهديد بإيقاع الطلاق في المستقبل, أو عدم تهديد به فهو يخضع للمقام والسياق الذي ورد فيه.

ولا فرق في الحكم بين قولك: "يبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب" وقولك: " هيبقى فيه حاجة ثانية" فكلتا العبارتين لا يلزم فيها شيء.

3ـ إذا كنت تشك في الحلف بالطلاق أصلًا فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل عدم ما شككت فيه, ولأن الشك مانع من وقوع الطلاق، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 134958.

4ـ لقد أفتيناك بناء على ما ذكرته في سؤالك, وعلى افتراض أن هناك أشياء في علم الله تعالى لا تتذكرها, فنرجو أن لا مؤاخذة عليك, ولا إثم إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني