الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشرع التحليف بالطلاق لحماية البرامج

السؤال

بخصوص السؤال رقم: (2371738) هل إذا احتوت شروط الخدمة على شرط أن من يستخدم نسخة غير أصلية تكون زوجته طالقًا فهل يكون شرطًا فاسدًا لا يعمل به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلأصحاب البرنامج أن يشترطوا في حماية برامجهم ما شاءوا مما هو مشروع لحفظ حقوقهم وحمايتها.

أما التحليف بالطلاق فهو غير مشروع؛ إذ لا يستحلف إلا بالله تعالى, لكن من حلف بالطلاق فحنث فالطلاق واقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني