الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض الزوجة الرجوع لبيت الزوجية بعد توفير السكن نشوز

السؤال

زوجة أخي تركته بسبب كثرة المشاكل مع والدته التي تعيش معه في نفس البيت, حيث كانت والدتي تكرهها ولا تحبها, وكانت الوالدة تسمعها كلامًا يزعجها، وأخي لا يرضى بذلك, ولكنه لا يستطيع فعل شيء تجاه الوالدة, وهو حسن الخلق مع زوجته, ويلبي مطالبها, وهي مرتاحة معه, وطلبت منه أن يسمح لها بزيارة والدتها المقيمة في بريطانيا, ووافق على ذلك, بالرغم من إعلامه بأنها لن تعود, إلا أنه كثير الثقة فيها, ولا يصدق أحدًا سواها إذا قالت, وأخذت ابنته البالغة من العمر وقتها سنتان, ونكثت بوعدها ولم ترجع, وبالرغم من مرور أكثر من سنة ونصف - مع محاولة إقناعها بالعودة - إلا أنها ترفض ذلك, بالرغم أنه قال لها: إنه سيوفر لها سكنًا آخر مستقلًا بمفردها, وهو خلال هذه الفترة يذهب إلى بريطانيا ويلتقي بها وبابنته خلال الإجازة, ويعاشرها معاشرة الأزواج, فهل هو آثم بسبب عدم تطليقها؟ لأنه يرفض ذلك, وهل يتحمل وزرها؟ وخاصة وأنها نزعت الحجاب هناك, ولا ترغب في العودة, وهل في بقائها على ذمته شيء, وهي بمفردها في بلاد الغربة؟ بالرغم من محاولاته الكثيرة لإقناعها بالعودة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلافات التي تقع بين الزوجة وأم الزوج تحدث كثيرًا، وغالبًا ما يكون سببها سكناهما في بيت واحد، ومن حق الزوجة أن يجعل لها زوجها سكنًا خاصًا بها، وبذلك يمكن أن يتقي مثل هذه المشاكل ، ولمزيد فائدة حول ذلك يمكن مطالعة الفتوى رقم: 69337.

فمن حق الزوجة - إذن - المطالبة بهذا المسكن، ولكن في المقابل يجب عليها أن تطيع زوجها في المعروف، فإذا وفر لها سكنًا مستقلًا وطالبها بالعودة وجب عليها الرجوع؛ لأنها يجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها، وسبق أن أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 112185, فإذا امتنعت لغير مسوغ شرعي فهي امرأة ناشز، وعلاج مثلها مبين بالفتوى رقم: 1103, وليس الطلاق بأول العلاج بل تسبقه خطوات, ولا يلزمه تطليقها ولو أصرت على الامتناع، ولا يأثم بإمساكها وهي على هذا الحال, وقد يكون الأولى أن يطلقها، وخاصة إن أصرت على نزع الحجاب، فلا خير للرجل في أن يبقي في عصمته امرأة لا تراعي حق الله ولا حق زوجها، قال ابن قدامة في المغني معددًا أحكام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها, أو تكون له امرأة غير عفيفة, قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصًا لدينها...... ولا بأس بعضلها في هذه الحالة, والتضييق عليها لتفتدي منه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني