الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم، وزوجتين، وستة ذكور، وست إناث، وخلف عمارة

السؤال

كيف يتم توزيع عمارة من 7 شقق، وبدروم. على أم المتوفى، وزوجتين، وستة ذكور، وست إناث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وزوجتيه، وأبناءه الستة، وبناته الست، ولم يترك وارثا غيرهم – كجد – فإن لأمه سدس العمارة لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية – لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 1

فتقسم التركة على أربعمائة واثنين وثلاثين سهما:

للأم سدسها: اثنان وسبعون سهما.

وللزوجتين ثمنها: أربعة وخمسون سهما لكل واحدة سبعة وعشرون.

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما.

ولكل بنت سبعة عشر سهما.

ويكون لكل واحد من الورثة في العمارة بقدر السهام التي ذكرناها, ولهم أن يختاروا قسمة العمارة المذكورة أو غيرها على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة، وقسمة القرعة. وسبق بيان كل منها بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 66593، وما أحيل عليه فيها, والفتوى رقم: 54557, فإذا لم يحصل بينهم اتفاق لزم اللجوء إلى قسمة القرعة، فتقوم العمارة وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة فيأخذ مقابلها جزءا من العمارة، أو تباع فيعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنها.


والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني