الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم راتب من يعمل بشركة قروض وما اقتناه من مقتنيات

السؤال

كنت أعمل في شركة قروض لحاجتي لهذا العمل، وألزمت نفسي بالبحث عن عمل آخر، يسر لي الله الحصول على وظيفة بعيدا عن الربا؛ لكني لست مطمئن القلب.
هل يجوز لي الاحتفاظ بما اقتنيته من راتبي في العمل مع شركة القروض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم الراتب الذي جنيته من عملك في شركة القروض، ينبني على حكم العمل ذاته، فإن كان عملا مباحا لا صلة له بالمعاملات الربوية، فلا حرج عليك في الانتفاع به كما بينا في الفتوى رقم: 118503 وإلا فهو كسب خبيث، ومال محرم، يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ودفعه للفقراء والمساكين، وليس لك أن تحتفظ به ما لم تكن فقيرا محتاجا، فلك حينئذ أن تأخذ منه بقدر حاجتك فحسب.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني