الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحضانة حال قيام الزوجية حق للأبوين معا

السؤال

أنا ساكن في لندن ، من أجل المشاكل الحقوق الشرعية من زوجتي التي ما كانت تريد بدون أي عذر شرعي، استفادت من القانون في لندن، فكذبت على الشرطة بأنني ضربتها، فأخرجتني من بيتي، وبعد ذلك أخذت أطفالي الثلاثة معها، وتركت بيتي دون إذني، ولم أجدهم الآن، وهي لا تمنحني حق زيارة الأطفال إلا أن أطلقها, فهي لا تريد إعطائي أولادي، وتعيش وحدها وهي في نكاح معي، فهل يجوز لي أخذ أطفالي منها وهي لا تريد ولا تعيش معي؟ وأخشى أن تقوم بالخيانة، لأنها تحب التبرج والاختلاط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي الجزء الأول من سؤالك شيء من الغموض، والجزء الأخير غير مكتمل، ولكن في حيثيات ما بينهما - إن ثبت عن زوجتك - ما يدل على سوء خلقها وجفاء طبعها، بل ونشوزها بخروجها من البيت بغير إذنك, وعلاج النشوز مبين في الشرع الحكيم أحسن بيان, فراجع الفتوى رقم: 138618, والفتوى رقم 1103.

وليس من حقها أخذ الأولاد عندها والاستئثار بهم دونك، فإن الحضانة حال قيام الزوجية حق للأبوين معًا كما نص على ذلك الفقهاء، قال الدردير في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي: فإن كان حيًّا وهي في عصمته فهي حق لهما. اهـ. -يعني الحضانة-.

ويبدو أنه لا سبيل لك إلى استعمال قوامتك عليها لعلاج نشوزها, أو ردها إلى بيت الطاعة لأنها في حماية القانون، فالذي ننصحك به أن تستدرجها إلى أحد المراكز الإسلامية، وأن تشعرها بأنك تريد أن تنظر في أمر الطلاق، وانظر بعد ذلك في الصلح معها وإصلاح الحال، فإن تم فالحمد لله، وإلا فطلاقها أولى، ولك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك, ويمكنك أن تجعل الطلاق في مقابل تنازلها عن الحضانة, وراجع الفتويين 72018 - 124796.

ولمزيد الفائدة راجع الفتويين:144781 - 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني