الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات ثم مات الزوج قبل قسمة التركة

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
- إضافات أخرى:
أكبر الأبناء الذكور من زوج سابق, بعد سنة تقريبًا وقبل قسمة التركة توفي الزوج - والد الولدين والثلاث بنات - فكيف تكون القسمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كيفية قسمة التركة المذكورة - إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر- يكون كالآتي: للزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأولاد والبنات تعصيبًا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وأصل التركة من أربعة، وتصح من ستة وثلاثين: للزوج ربعها: تسعة أسهم، ولكل واحد من الذكور ستة أسهم، ولكل واحدة من الإناث ثلاثة أسهم.

ونصيب الزوج من التركة يضم إلى بقية ممتلكاته فيقسم معها على ورثته، فإذا لم يكن له وارث غير الأولاد الثلاثة المذكورين والبنات الثلاث، أو كان له غيرهم من الأولاد؛ فإن تركته تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معهم صاحب فرض: كالأبوين, أو الزوجة, فإنه يأخذ فرضه أولًا، وما بقي بعد صاحب الفرض فهو لجميع أولاده تعصيبًا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين - كما ذكرنا -.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني